للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَنْكَرَ مَقْضِيٌّ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مَدِينٍ وَلَوْ صَدَّقَهُ إلَّا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ حَضَرَهُ أَوْ أَشْهَدَ وَمَاتَ أَوْ غَابَ شُهُودُهُ وَصَدَّقَهُ


هذا الدين وهو ما يستحقه في ذمة الأصيل. وكذا إذا أدى ضامن الضامن، ومات الضامن قبل أدائه غلى ضامنه، ولم يترك شيئاً. هذا خلاصة ما يؤخذ من كلام ابن نصر الله المنقول في "الشرح" في مواضع، حصل في بعضها اضطراب. فتثبت. ونظم ذلك شيخنا محمد الخلوتي فقال:
إذا أحال رب دين واحداً ... بدينه من ضامن فقد غدا
من قد ضمن لا يملك المطالبة ... إلا إذا أدى الديون الواجبه
كذا ابن نصر الله قد أفتى به ... نجاه رب العرش من عقابه
وقد نظمت مسألة الحواله على الضامن، وعدم رجوعه على المضمون قبل أدائه، وعدم صحة إبراء المحتال للمضمون عنه، وصحة إبراء الضامن للمضمون عنه؛ لأنه لا طلب على مضمون عنه ولا حق إلا للضامن، فقلت:
حوالتنا صحح على ضامن ولا ... يطالب مضونا إذا لم يكن أدى
وإن يبر محتال لمضمون ضامن ... فلاغ وإن ضامن يبري فما ردا
قوله: (ولو صدقه) أي: صدق المدين الضامن الذي ادعى القضاء. قوله: (وصدقه) فلو ردوا لفسق باطن، فلا رجوع، بخلاف رق، أو لكونه واحداً،

<<  <  ج: ص:  >  >>