قوله: (لا حد) يعني: لله، أو لآدمي/ كزنا وقذف. قوله: (ولا بزوجة) أي: في حق الزوجية. قوله: (ولو في ضمان) أي: لا يصح الضمان إلى أجل مجهول، كقوله: ضمنته أو كفلته إلى مجيء المطر. وإن ضمن أو كفل عند حصاد أو جذاذ، فكأجل في بيع، لا يصح على المقدم، والأولى الصحة هنا. قاله الموفق والشارح. قوله: (وإن كفل بجزء) كنصفه، صح. قوله: (أو عضو) ظاهر أو باطن، صح. قوله: (إن لم يطالبه فيه) وأما توقيت الضمان، فالظاهر: أنه لا يصح. منصور البهوتي. فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة مع أنها نوع منه، أسلفه الشارح محمد الخلوتي. قد يجاب بأن الضمان أضيق من الكفالة؛ لأنه إذا ضمن الدين، لم يسقط إلا بأداء وإبراء، بخلاف الكفالة بالبدن، فإنها تسقط بهما وبموت المكفول، ولا يلزم من كون شيء نوعا من شيء آخر، مساواة أحدهما للآخر في الحكم، بل قد يختلفان، كما في السلم مع البيع. فتدبر.