للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَالِ كِتَابَةٍ وَيَصِحُّ إنْ أَحَالَ سَيِّدَهُ أَوْ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ لَا بِجِزْيَةٍ وَلَا أَنْ يُحِيلَ وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ وكَوْنُهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ


حقه أو بعضه إلى أجل، لم تصح الحوالة. قاله في "الإقناع". قال في "شرحه": ولو قيل: يفسد الشرط فقط، كما في الشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد. قال: ولم أر المسألة لغيره. انتهى.
قوله: (لا بجزية) هذا كالاستثناء، لا أنه خارج بشيء من القيود السابقة. وكذا ما بعده. فتدبر: (على أبيه) بدين مستقر؛ لأنه لا يملك إحضاره لمجلس الحكم. وأما النفقة الواجبة، فغير مستقرة وإن ملك المطالبة بها، لما سيأتي من أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. فتدبر. ويؤخذ من هذا شرط سادس للحوالة، وهو: تمكن المحيل من إحضار المحال عليه لمجلس الحكم، ولا يغني عن هذا قوله الآتي: (وإمكان حضوره) إلى آخره؛ لأن المراد به: أن يمكن المحتال أن يحضر المحال عليه لمجلس الحكم، وما نحن فيه، هو: أن يكون المحيل قادراً على إحضار المحال عليه. وسابع، وهو: عدم فوات الصغار. قوله: (كمعدود ومذروع) ينضبطان بالصفة وفيهما وجه. فعلى المذهب: تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها. "شرحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>