للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ لَهُ عُلُوٌّ أَوْ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ لَمْ يُشَارِكْ فِي بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ تَحْتَهُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَالِكُهُ وَيَلْزَمُ الْأَعْلَى سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ اشْتَرَكَا وَمَنْ هَدَمَ بِنَاءً لَهُ فِيهِ جُزْءٌ إنْ خِيفَ سُقُوطُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ إعَادَتُهُ


قوله: (تحته) لعدم ملكه لشيء منه. قوله: (مالكه) أي: ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. قوله: (فلا شيء عليه) بل له الرجوع بأجرة مثل النقص، إن نوى الرجوع.
قوله: (وإلا لزمته إعادته) مقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه. قاله في "شرح الإقناع"، لكن ما ذكره المصنف كـ "الإقناع"، هو ما جرى عليه الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>