للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَ) إذَا بَعُدَ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ (يَكُونَ) الثَّانِي مِنْهُمَا (حَيْضًا مُؤْتَنَفًا) أَيْ مُبْتَدَأً يُعْتَدُّ بِهِ وَحْدَهُ فِي الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ

وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ إذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا الدَّمُ فَإِنَّهَا تُضِيفُ الدَّمَ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَلَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطُّهْرِ حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا فَاصِلًا. ع: وَصُورَتُهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ عَوِيصٌ؛ لِأَنَّهَا بِنَفْسِ مَا تَرَى أَوَّلَ الدَّمِ خَرَجَتْ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ، وَإِذَا رَأَتْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَقَدْ بَرِئَ رَحِمُهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِسَيِّدِهَا وَطْؤُهَا فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَقُولَ فَائِدَتُهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ أَنَّهَا حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ، ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ بَاعَهَا فِي الطُّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ طُهْرِهَا إلَّا يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ أَتَاهَا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ هَذَا الدَّمُ مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلِهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَدَمٍ وَاحِدٍ فِي الْعِدَّةِ [قَوْلُهُ: فِي الْعِدَّةِ] أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ مِنْ أَنَّ عِدَّتَهَا بِالْأَقْرَاءِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةً كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ لَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ [قَوْلُهُ: ثُمَّ طَهُرَتْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً] الْمُرَادُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ [قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا الدَّمُ] أَيْ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ طُهْرِهَا [قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُضِيفُ الدَّمَ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ] أَيْ مَا تُكْمِلُ بِهِ عَادَتَهَا وَالِاسْتِظْهَارَ، ثُمَّ تَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةً، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الطُّهْرُ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ بَعْدَ تَمَامِ عَادَتِهَا وَالِاسْتِظْهَارِ فَمَا أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الدَّمِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً [قَوْلُهُ: لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطُّهْرِ] أَيْ بِحَيْثُ لَا تَكُونُ مُطَلَّقَةً فِي الْحَيْضِ بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْحَيْضِ يُجْبَرُ زَوْجُهَا عَلَى الرَّجْعَةِ. [قَوْلُهُ: حَتَّى يَكُونَ طُهْرًا فَاصِلًا] أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِي حَيْضٍ [قَوْلُهُ: الِاسْتِبْرَاءِ] الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُوَاضَعَةَ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

[قَوْلُهُ: عَوِيصٌ] بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالصَّادِ أَيْ صَعْبٌ تَصْوِيرُهُ أَيْ خَفِيٌّ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْقَامُوسِ. [قَوْلُهُ: خَرَجَتْ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ] حَاصِلُهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ الْمُبْتَاعَةَ إنْ كَانَتْ عَلِيَّةً مُطْلَقًا أَوْ وَخْشًا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا، فَإِنَّهَا تَتَوَاضَعُ أَيْ تُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إلَّا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا وَلَمْ يُقِرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَبْرِئُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَيْضَةٍ وَلَا يَقْرَبُهَا إلَّا بَعْدَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ وَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ: خَرَجَتْ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: وَإِذَا رَأَتْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي نَاظِرٌ لِلثَّانِي.

[قَوْلُهُ: فَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ] الْمُرَادُ طَهُرَتْ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَمَسْأَلَةِ الِاسْتِبْرَاءِ [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِسَيِّدِهَا وَطْؤُهَا] أَيْ فَمُقْتَضَى عَقِبَ الطُّهْرِ أَنَّهَا لَا تُلَفِّقُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى التَّلْفِيقِ عَدَمُ الْحِلِّيَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَأْتِي الْحَيْضُ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِسَيِّدِهَا] أَيْ الْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ صُورَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَصُورَةِ الِاسْتِبْرَاءِ [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَقُولَ إلَخْ] هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ ابْنِ عُمَرَ، وَتَمَامُهُ قَوْلُهُ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِطُهْرٍ. [قَوْلُهُ: فِي الِاسْتِبْرَاءِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِبْرَاءَ يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ وَحْدَهُ، فَهُوَ غَيْرُ الْمُوَاضَعَةِ الَّتِي تَكُونُ الْجَارِيَةُ فِيهَا عِنْدَ الْأَمِينِ وَغَيْرُ الِاسْتِبْرَاءِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا رَأَتْهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي. [قَوْلُهُ: حَاضَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ] أَيْ الْحَيْضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ قَصْدِ الْبَيْعِ، أَوْ اتِّفَاقِيٌّ إذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْبَيْعِ إذَا كَانَ وَطْءُ الْجَارِيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: ثُمَّ طَهُرَتْ] أَيْ قَبْلَ تَمَامِ عَادَتِهَا، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ عَادَتِهَا وَقَبْلَ الِاسْتِظْهَارِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَمَامِهِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ تَمَامِهِ فَقَدْ تَمَّ الْأَمْرُ فَمَا أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ فَلَا تَسْتَبْرِئُ بِالْقُرْءِ.

[قَوْلُهُ: فَلَمْ يَبْقَ مِنْ طُهْرِهَا] أَيْ الطُّهْرِ الْمُعْتَبَرِ وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. [قَوْله: إلَّا يَوْمَانِ] أَوْ ثَلَاثَةٌ مَثَلًا [قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتَاهَا الدَّمُ] أَيْ قَبْلَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، وَالْمُرَادُ أَتَاهَا الدَّمُ قَبْلَ مُضِيِّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ] أَيْ لِلْبَائِعِ هَذَا الدَّمُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ فَأَنْتَ بِعْتهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ الْوَاجِبِ عَلَيْك، وَهُوَ إمَّا مُضِيُّ حَيْضَتِهَا وَاسْتِظْهَارِهَا أَوْ مُضِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَائِضًا فِي الْمُبْتَدِئَةِ وَالْمُعْتَادَةِ ذَلِكَ الْقَدْرُ، أَوْ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ لَكِنْ تَمْضِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طَاهِرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>