الْكِتَابَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَقَارِبِهِ خَارِجًا عَنْ الْكِتَابَةِ فَلَا يَرِثُهُ سَوَاءٌ كَانُوا أَحْرَارًا أَوْ عَبِيدًا، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِإِذَا تَرَكَ إلَخْ
لِقَوْلِهِ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ بِهَا) أَيْ بِالْكِتَابَةِ (فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ) أَيْ يَعْمَلُونَ فِيهِ (وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا) عَلَى تَنْجِيمِ الْمَيِّتِ (إنْ كَانُوا كِبَارًا) لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى السَّعْيِ وَأَمَانَةٌ عَلَى الْمَالِ وَإِلَّا أُعْطِيَ الْمَالُ لِأَمِينٍ يُؤَدِّي عَنْهُمْ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْمُكَاتَبِ (صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إلَى بُلُوغِهِمْ السَّعْيَ رَقُوا) ق: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُبْلِغُهُمْ السَّعْيَ لَمْ يَرْقُوا وَيُوضَعُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ أَمِينٍ وَيُعْطِي لِلسَّيِّدِ عَلَى قَدْرِ النُّجُومِ
(وَإِنْ) مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ (لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ) وَلَيْسَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ (وَرِثَهُ سَيِّدُهُ) ق: يَعْنِي بِالرِّقِّ لَا بِالْوَلَاءِ لِكَوْنِهِ مَاتَ رَقِيقًا.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَهِيَ فِي الْعُرْفِ الْأَمَةُ الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَالَ: (وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَ) يُبَاحُ (لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ) بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المعارج: ٣٠]
ــ
[حاشية العدوي]
الْأُخْرَى.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ] سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَتَصْدُقُ بِعَدَمِ الْمَالِ أَصْلًا أَيْ فَالشَّرْطُ قُدْرَتُهُمْ عَلَى السَّعْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ تَرَكَ شَيْئًا. [قَوْلُهُ: فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ] فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِلَّا رَقُّوا، وَلَا مَفْهُومَ لِلْوَلَدِ أَيْ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ كَانَ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي إعْطَاءِ مَا تَرَكَهُ مِمَّا لَا يَفِي فَلَا يُعْطَى لِأَجْنَبِيٍّ وَإِنَّمَا يُعْطَى لِوَلَدِهِ إنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّهُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ يَعْمَلُونَ فِيهِ] أَيْ فِي الْمَالِ أَيْ أَوْلَادُهُ يَعْمَلُونَ أَيْ وَرَثَتُهُ لَا خُصُوصُ الْوَلَدِ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَعْطَى الْمَالَ لِأَمِينٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَمَانَةً أَيْ وَلَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ أَيْ فَيُحَصِّلُونَ بِسَعْيِهِمْ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ لِأَنْفُسِهِمْ مَا فِيهِ وَفَاءُ النُّجُومِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ كَانَتْ أَمَانَةً وَإِلَّا رَقُّوا. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ إلَخْ] قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَحِلُّ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ إذَا تَرَكَ وَفَاءً وَهَذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَإِذَا تَرَكَ وَفَاءً حَلَّتْ بِمَوْتِهِ صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَالتَّفْصِيلُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ وَعَجَّلَ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الِانْتِظَارِ حِينَئِذٍ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدٍ لَهَا قُوَّةٌ وَأَمَانَةٌ دَفَعَ إلَيْهَا الْمَالَ إنْ رَجَى لَهَا قُوَّةً عَلَى السَّعْيِ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ قَالَهُ تت.
وَاعْتِبَارُ الْأَمَانَةِ إنَّمَا هُوَ فِي دَفْعِ الْمَالِ لَهَا، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهَا قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ وَهِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ فَإِنَّ وَلَدَهُ لَا يُرَقُّونَ أَيْ بَلْ وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَإِنَّهَا تَسْعَى إنْ قَوِيَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قُوَّةٌ وَكَانَ فِي ثَمَنِهَا مَعَ مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ أَوْ فِي ثَمَنِهَا وَحْدَهَا حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ مَا لَا يَبْلُغُهُمْ عَلَى السَّعْيِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهَا فِي النُّجُومِ، وَانْظُرْ إذَا قَوِيَتْ عَلَى السَّعْيِ وَأَبَتْ هَلْ تُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ تُبَاعُ حَيْثُ كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يَبْلُغُهُمْ لِلسَّعْيِ قَالَهُ عج.
تَنْبِيهٌ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ قُوَّةٌ وَأَمَانَةٌ فَإِنَّهُ يُعْطِي لِأُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ قُوَّتِهَا وَأَمَانَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ] أَيْ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ وَحُكِمَ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِإِتْيَانِهِ بِهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِلَّا وَرِثَهُ. وَقَوْلُهُ: وَرِثَهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِأَنَّهُ رِقٌّ.
[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]
[قَوْلُهُ: أُمُّ الْوَلَدِ] الْأُمُّ فِي اللُّغَةِ أَصْلُ الشَّيْءِ وَتُجْمَعُ عَلَى أُمَّاتٍ وَأَصْلُ أُمٍّ أُمَّهَةٌ وَلِذَلِكَ تُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ، وَقِيلَ الْأُمَّاتُ لِلنَّعَمِ وَالْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْعُرْفِ] أَيْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّيِّدُ رَقِيقًا فَالتَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ كُلُّ مَنْ لَهَا وَلَدٌ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْرِيفِ أُمِّ الْوَلَدِ: هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا عَلَيْهِ جَبْرًا فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ الَّتِي أَعْتَقَ سَيِّدُهَا حَمْلَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَالْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِأَبِي زَوْجِهَا، فَإِنَّ حَمْلَهَا إنَّمَا جَاءَتْ حُرِّيَّتُهُ مِنْ عِتْقِهِ عَلَى جَدِّهِ. وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ خَرَجَتَا بِقَوْلِهِ: مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا. [قَوْلُهُ: وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً] أَيْ مِنْ الْأَحْرَارِ. [قَوْلُهُ: بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ] أَيْ مُقَدِّمَاتِهِ أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلَهُ أَخْذُ