للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثُلُثٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ، وَالرِّطْلُ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَانِ، وَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ الشَّعِيرِ الْوَسَطِ (وَتَطَهَّرَ) أَيْ «اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَاعٍ» وَهُوَ) أَيْ وَزْنُهُ (أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) فَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالرِّطْلِ الْمَذْكُورِ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِخْبَارُ عَنْ فَضِيلَةِ الِاقْتِصَادِ وَتَرْكِ الْإِسْرَافِ وَعَنْ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ يَكْفِيهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَهُ

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْمِيَاهِ وَمَا تَبَرَّعَ بِهِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَبَدَأَ بِالْبُقْعَةِ عَكْسَ مَا فِي التَّرْجَمَةِ فَقَالَ: (وَطَهَارَةُ الْبُقْعَةِ) الَّتِي تَمَاسُّهَا أَعْضَاءُ الْمُصَلِّي (لِ) أَجْلِ (الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ) وَيُرْوَى وَاجِبٌ بِإِسْقَاطِ التَّاءِ عَلَى تَقْدِيرِ أَمْرٍ (وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ) وَاجِبَةٌ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ، وَانْظُرْ لِمَ يَذْكُرْ طَهَارَةَ الْبَدَنِ، وَهِيَ أَيْضًا وَاجِبَةٌ لِلصَّلَاةِ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ (فَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ فِيهِمَا) أَيْ

ــ

[حاشية العدوي]

بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ اُنْظُرْ قَوْلَهُ يَتَوَضَّأُ عَلَى هَذَا حِينَ تَوَضَّأَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا الْجُزُولِيُّ لَمْ أَرَ نَصًّا فِيهِ.

[قَوْلُهُ: وَتَطَهَّرَ] أَيْ اغْتَسَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْأَذَى كَمَا فِي تت [قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ] أَيْ بِالْحَدِيثِ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] أَيْ أَنَّ الْمُرَاعَى الْقَدْرُ الْكَافِي لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ شَعْبَانَ.

[قَوْلُهُ: مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَعِبَارَةِ غَيْرِهِ إلَّا قَوْلَانِ الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ، وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ وَالْمُقَابِلُ لَهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ الْقَائِلِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ فِي الْوُضُوءِ وَلَا أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ فِي الْغُسْلِ.

[قَوْلُهُ: عَنْ فَضِيلَةِ الِاقْتِصَادِ] أَيْ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْمَطْلُوبُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، وَقَوْلُهُ وَتَرْكِ مَعْطُوفٌ عَلَى الِاقْتِصَادِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَاعَى كَمَا فِي عج الْقَدْرُ الْكَافِي لِكُلِّ أَحَدٍ.

وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: إذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي قَدْرِ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْإِسْبَاغِ أَنْ يُقَلِّلَ الْمَاءَ وَلَا يَسْتَعْمِلَ زِيَادَةً عَلَى الْإِسْبَاغِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ السَّرَفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ اهـ.

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ قَالَهُ عج [قَوْلُهُ: وَعَنْ الْقَدْرِ الَّذِي إلَخْ] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ فَضِيلَةِ إلَخْ، وَفَائِدَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ يَكْفِيهِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي التَّقْلِيلِ، وَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلَ الْمُصْطَفَى فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ مُجَرَّدَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ حَدٌّ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَهُ] أَيْ خِلَافًا لِابْنِ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ يَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ أَيْ بِالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُدَّ وَالصَّاعَ قَدْرٌ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

[قَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِالْبُقْعَةِ عَكْسَ مَا فِي التَّرْجَمَةِ] فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمُرَتَّبِ لِوُجُودِ فَصْلٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْمُرَتَّبِ فَفِيهِ فَصْلَانِ.

[قَوْلُهُ: وَطَهَارَةُ الْبُقْعَةِ] أَيْ تَطْهِيرُهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَّصِفُ بِالْوُجُوبِ أَوْ السُّنِّيَّةِ.

[قَوْلُهُ: الَّتِي تَمَاسُّهَا أَعْضَاءُ الْمُصَلِّي] اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُومِئِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا طَهَارَةُ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ لَا طَهَارَةُ مَا يُومِئُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ عَسْرَ عِمَامَتِهِ حَالَ الْإِيمَاءِ؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ مَانِعٌ مِنْ فَرْضٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْمَوْضِعِ فَإِنَّ أَمْرَهَا خَفِيفٌ لِلْخِلَافِ فِي زَوَالِ النَّجَاسَةِ [قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الصَّلَاةِ إلَخْ] أَيْ الطَّهَارَةُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبُقْعَةِ لَا لِلصَّلَاةِ كَذِكْرٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، فَمَنْدُوبٌ كَذَا ظَهَرَ لِي، وَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَحَرَّرَهُ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ] أَيْ مَحْمُولُ الْمُصَلِّي وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ الْمُلْقَى بِالْأَرْضِ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ أَمْ لَا.

[قَوْلُهُ: وَاجِبَةٌ] تَوْضِيحٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ أَيْ، وَأَمَّا لِغَيْرِهَا فَيُقَالُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا يَظْهَرُ.

[قَوْلُهُ: وَانْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ طَهَارَةَ الْبَدَنِ إلَخْ] أَجَابَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْلِهِ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا اكْتِفَاءً بِمَا يَذْكُرُهُ فِي الِاسْتِجْمَارِ.

وَقَالَ ابْنُ نَاجِي: لِأَنَّ كَلَامَهُ دَلَّ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ أَحْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَى الْخِلَافَ فِي الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا خَارِجَانِ عَنْ الْبَدَنِ فَالدَّاخِلُ فِيهِ أَحْرَى، وَانْظُرْ لِمَ جَعَلَ طَهَارَةَ الْبُقْعَةِ أَصْلًا وَحَمَلَ طَهَارَةَ الثَّوْبِ عَلَيْهَا؟ فَهَلْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا؟ بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ الطَّهَارَةُ فِي الثَّوْبِ آكِدًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ بِطَرَفِهِ الْآخَرِ نَجَاسَةٌ لَا تَمَاسُّ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>