فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ) أَيْ صَارَتْ مِنْ مَسَائِلِ الْعَوْلِ وَبَطَلَ التَّشْرِيكُ فَيُعَالُ لِلْوَاحِدَةِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَتَبْلُغُ تِسْعَةً
وَيُعَالُ لِلِاثْنَتَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ فَتَبْلُغُ عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَتْ شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ أُعِيلَ لِلشَّقِيقَةِ بِالنِّصْفِ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ بِالسُّدُسِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ وَثُلُثٌ بِفِقْدَانِ تَعْدَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتٌ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرِكَةً وَكَانَ مَا بَقِيَ) وَهُوَ السُّدُسُ (لِلْإِخْوَةِ إنْ كَانُوا ذُكُورًا) فَقَطْ (أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) فَالذُّكُورُ فَقَطْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ كُنَّ إنَاثًا) أَيْ الْأَخَوَاتُ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُمْ) صَوَابُهُ لَهُنَّ تَكْرَارٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَالشَّقِيقِ فِي) حَالِ (عَدَمِ الشَّقِيقِ) تَكْرَارٌ كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (إلَّا فِي الْمُشْتَرِكَةِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ لِلشَّقِيقِ فِيهَا مَفْقُودٌ فِي حَقِّ الْأَخِ لِلْأَبِ وَهُوَ الِاشْتِرَاكُ فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ (وَابْنُ الْأَخِ كَالْأَخِ فِي) حَالِ (عَدَمِ الْأَخِ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ) مُرَادُهُ أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ فِي التَّعْصِيبِ خَاصَّةً لَا فِي كُلِّ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُخَالِفُ الْأَخَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ مِنْهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ) وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَيَأْتِي وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ) لِعُلُوِّهِ عَلَيْهِ بِدَرَجَةٍ (وَ) كَذَا (ابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ فِي دَرَجَتِهِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ الشَّقِيقِ، وَسَيَنُصُّ عَلَى ضَابِطٍ لِذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِوِلَادَةِ الْأَبِ وَالْعَمُّ يُدْلِي بِوِلَادَةِ الْجَدِّ (وَ) مِنْهُ (عَمُّ الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ رَحِمًا وَتَعْصِيبًا وَاَلَّذِي لِلْأَبِ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِ إلَّا التَّعْصِيبُ (وَ) مِنْهُ (عَمٌّ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) لِعُلُوِّهِ عَلَيْهِ بِدَرَجَةٍ (وَ) مِنْهُ (ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ) فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِسَبَبَيْنِ وَالضَّابِطُ هُوَ قَوْلُهُ: (وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى) مُطْلَقًا أَيْ فِي الْإِخْوَةِ وَأَبْنَائِهِمْ وَالْأَعْمَامِ وَأَبْنَائِهِمْ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهِيَ عَلَى جِهَةِ الِاخْتِصَارِ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَعَلَى جِهَةِ الْبَسْطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ مِنْ الرِّجَالِ وَسَبْعٌ مِنْ النِّسَاءِ، ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا ثَمَانِيَةً بِالْمَنْطُوقِ وَاثْنَيْنِ بِالْمَفْهُومِ
ــ
[حاشية العدوي]
عَشَرَ وَتُفْرَضُ فِيمَا إذَا كَانَ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ.
[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ أُخْتَانِ وَهُنَا وَاحِدَةٌ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ] أَيْ الْأَخِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا مَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ مِنْ أَنَّهُ الشَّقِيقُ أَوْ الَّذِي لِلْأَبِ.
[قَوْلُهُ: فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ إلَخْ] الْأَوَّلُ: ابْنُ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَالْأَخُ يَعْصِبُهَا. الثَّانِي: أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُهُمْ الْجَدُّ وَيَحْجُبُ أَبْنَاءَهُمْ. الثَّالِثُ: أَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ. الرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ إذَا كَانَ مَكَانَ الْأَخِ فِي الْمُشْتَرِكَةِ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرِكَةً بَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ. الْخَامِسُ: ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ هَذَا.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَيَأْتِي] لَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَيَأْتِي هُوَ التَّكْرَارُ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَعَ فِي مَرْكَزِهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي قَدْ ذُكِرَ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَالْمَوْضِعُ لَهُ مَا سَيَأْتِي فَصَارَ هَذَا تَكْرَارٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ ابْنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَاَلَّذِي لِلْأَبِ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ ابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ أَبَاهُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّعْصِيبِ فَكَانَ كَابْنِ الْبِنْتِ.
[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ] وَهُوَ قَوْلُهُ وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ.
[قَوْلُهُ: وَمِنْهُ] أَيْ مِنْ الضَّابِطِ أَيْ مِنْ أَفْرَادِهِ. وَقَوْلُهُ: يَكُونُ إلَخْ تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ وَهَكَذَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفَادَ بِهَذَا مَا لَمْ يُذْكَرْ مِمَّا يُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَقَدْ جُعِلَ هَذَا الضَّابِطُ الشَّامِلُ لِمَا تَقَدَّمَ وَبِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرْنَا لَا يَكُونُ ضَابِطًا شَامِلًا لِمَا تَقَدَّمَ، وَيُجَابُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَالتَّقْدِيرُ وَالضَّابِطُ هُوَ مُفَادُ قَوْلِهِ: وَهَكَذَا بِجِهَةِ اللُّزُومِ وَهُوَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَوْلَى.
[حُكْم ذَوِي الْأَرْحَام]
[قَوْلُهُ: وَهِيَ عَلَى جِهَةِ إلَخْ]