للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ بَعُدَ) وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ عَلَا، وَإِنَّمَا قَالَ فِي الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي الْأَبِ وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْهُ غَيْرُهُ (وَالْأَخُ) شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَابْنُ الْأَخِ) الشَّقِيقِ أَوْ لِأَبٍ (وَإِنْ بَعُدَ وَالْعَمُّ) الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبٍ (وَابْنُ الْعَمِّ) الشَّقِيقِ أَوْ لِأَبٍ (وَإِنْ بَعُدَ وَالزَّوْجُ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ) وَهُوَ الْمُعْتِقُ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ مَجَازِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْمُنْعِمَ حَقِيقَةً هُوَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ) لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ (وَالْأُخْتُ) الشَّقِيقَةُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ) .

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْدَادِ مَنْ يَرِثُ شَرَعَ يُبَيِّنُ مِقْدَارَ مَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ: (فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ الزَّوْجَةِ إنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (أَوْ وَلَدَ ابْنٍ) كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ (أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ لِعَانٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِهِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا غَيْرَ قَاتِلٍ (فَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (الرُّبْعُ) ، وَدَلِيلُ الْفَرِيضَتَيْنِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] .

(وَتَرِثُ هِيَ) أَيْ الزَّوْجَةُ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَتَانِ أَوْ الزَّوْجَاتُ (مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ (الرُّبْعَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَانَ الْوَلَدُ (مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا) زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ (فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ فَلَهَا الثُّمُنُ) وَيُشْتَرَطُ فِي وَلَدِ الزَّوْجِ مَا اُشْتُرِطَ فِي وَلَدِ الزَّوْجَةِ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مِنْ زِنًا، وَدَلِيلُ الْفَرِيضَتَيْنِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢] الْآيَةَ.

ــ

[حاشية العدوي]

وَالْجَدُّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ وَالْعَمُّ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَالزَّوْجُ وَذُو الْوَلَاءِ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِنْ الذُّكُورِ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَجَمِيعُهُمْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ إلَّا الزَّوْجَ وَالْأَخَ لِلْأُمِّ، وَجَمِيعُهُمْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ إلَّا الزَّوْجَ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ أَحْسَنُ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَشْهَرُ الْفَتْحُ كَمَا هُوَ مُفَادُ غَيْرِ وَاحِدٍ.

[قَوْلُهُ: وَمَوْلَى النِّعْمَةِ وَهُوَ الْمُعْتِقُ] أَيْ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ مِنْ ابْنِ الْمُعْتِقِ أَوْ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ مَثَلًا.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ، وَأَمَّا بِالْبَسْطِ فَعَشَرَةٌ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا، وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَالزَّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ، وَجَمِيعُهُنَّ يَرِثُ بِالنَّسَبِ إلَّا الزَّوْجَةَ وَالْمُعْتِقَةَ وَجَمِيعُهُنَّ يَرِثُ بِالْفَرْضِ إلَّا مَوْلَاةَ النِّعْمَةِ.

[قَوْلُهُ: وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ] أَيْ الْمُعْتِقَةُ أَيْ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا كَابْنِهَا.

[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

[قَوْلُهُ: وَلَا وَلَدَ ابْنٍ] يُرَادُ بِالِابْنِ مُبَاشَرَةٌ أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَابْنِ الِابْنِ.

[قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ] أَيْ مُلْتَبِسًا بِنِكَاحٍ إلَخْ. لَا لِلسَّبَبِيَّةِ لِعَدَمِ ظُهُورِهَا فِي الْأَخِيرِ، وَلَا يَخْفَى رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ حُرٍّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرٍّ وَهُوَ مُرْتَبِطٍ بِالْأَطْرَافِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ لَا ثَمَرَةَ لَهُ فِي الْوَسَطِ وَلَهُ ثَمَرَةٌ فِي الْأَخِيرِ مِنْ حَيْثُ إنَّ لِلْمُلَاعِنِ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيَلْتَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ. وَقَوْلُهُ أَوْ وَلَدِهِ الْأَوْلَى أَوْ وَلَدِ ابْنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

[قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا] أَيْ لَا إنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَارِثًا إلَّا مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ.

[قَوْلُهُ: غَيْرَ قَاتِلٍ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْقَاتِلَ أَيْ الْقَاتِلَ لِلْمَيِّتِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْإِرْثُ إذَا كَانَ مُتَعَمِّدًا لَا يَرِثُ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَإِذَا كَانَ مُخْطِئًا لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ وَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ فَيُحْجَبُ فِيمَا يَرِثُ فِيهِ وَلَا يُحْجَبُ فِيمَا لَا يَرِثُ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: وَتَرِثُ هِيَ إلَخْ] الْحَاصِلُ أَنَّ الرُّبْعَ أَوْ الثُّمُنَ يَشْتَرِكُ فِيهِ النِّسَاءُ عِنْدَ التَّعَدُّدِ عَلَى السَّوَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ نَادِرَةٍ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَمَاتَ وَجُهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَعُلِمَتْ الْمُتَزَوِّجَةُ، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ تَقُولُ: أَنَا زَوْجَةٌ، وَيُفْرَضُ الْمَالُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ دِينَارًا مَثَلًا رُبْعُهُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ فِي عَدَمِ الْوَلَدِ الْوَارِثِ، فَتُعْطَى الْجَدِيدَةُ أَرْبَعَةً وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَرْبَعِ مَعَ أَيْمَانِهِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَدِيدَةَ تَحَقَّقَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ فَلَهَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الرُّبْعِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ، فَإِنَّهَا جُهِلَتْ الْجَدِيدَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ فَالرُّبْعُ بَيْنَ الْخَمْسِ عَلَى السَّوَاءِ مَعَ أَيْمَانِهِنَّ.

[قَوْلُهُ: وَلَا وَلَدُ ابْنٍ إلَخْ] أَرَادَ بِهِ الِابْنَ مُبَاشَرَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>