للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْخَامِسَةُ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَفِي الْأَمَةِ) أَيْ، وَالْعِدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ الْقِنِّ (وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ) دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَمْ تَكُنْ حَامِلًا (شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ) وَقَوْلُهُ: (مَا لَمْ تَرْتَبْ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ فَتَقْعُدَ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ فِي الْوَفَاةِ، وَذَهَابُ الرِّيبَةِ يَكُونُ بِحَيْضَةٍ، أَوْ بِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى السَّادِسَةِ بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا) الْأَمَةُ (الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ، أَوْ كِبَرٍ، وَقَدْ بُنِيَ بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) ظَاهِرُهُ أُمِنَ حَمْلُهَا أَمْ لَا، وَهُوَ وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي التَّوْجِيهِ، لَا خِلَافَ فِي الْفِقْهِ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ لِلصَّغِيرَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ عَلَيْهَا الْحَمْلُ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِمَنْ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَمْلُ قَالَ ك.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةٍ مِمَّا تَبَرَّعَ بِهَا فِي الْبَابِ فَقَالَ: (، وَالْإِحْدَادُ) ، وَهُوَ لُغَةً الِامْتِنَاعُ وَشَرْعًا (أَلَّا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ) عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ (شَيْئًا مِنْ الزِّينَةِ) ظَاهِرُهُ كَبِيرَةً كَانَتْ، أَوْ صَغِيرَةً

ــ

[حاشية العدوي]

كَالْمُطَلَّقَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَمَأْمُونَةَ الْحَمْلِ إمَّا لِصِغَرِهَا أَوْ يَأْسِهَا أَوْ كَوْنِ الزَّوْجِ لَا يُولَدُ لَهُ أَوْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا تَحِلُّ بِالْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَا غَيْرُ مَأْمُونَةِ الْحَمْلِ وَلَكِنْ تُتِمُّ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ قَبْلَ مَجِيءِ زَمَنِ حَيْضِهَا.

وَقَالَ النِّسَاءُ لَا رِيبَةَ بِهَا أَوْ لَا تُتِمُّ وَلَكِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ فِيهَا أَوْ تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ كَمَرَضٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ، وَأَمَّا إنْ تَأَخَّرَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ أَوْ قَالَ النِّسَاءُ بِهَا رِيبَةٌ كَمَرَضٍ عَلَى الرَّاجِحِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَيْضَةِ أَوْ تَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ عِنْدَ التِّسْعَةِ حَلَّتْ وَإِلَّا انْتَظَرَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ تَزُولَ الرِّيبَةُ قَبْلُ، وَالْأَقْصَى قِيلَ أَرْبَعٌ وَقِيلَ خَمْسٌ

[قَوْلُهُ: وَفِي الْأَمَةِ] أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَفَسَادِهِ [قَوْلُهُ: أَيْ وَالْعِدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ إلَخْ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفَ الْمُبْتَدَأِ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ] مَعَ أَيَّامِهَا حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ يَائِسَةً أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ مَجْبُوبٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ رَأَتْ الْحَيْضَ فِي دَاخِلِهَا أَوْ لَمْ يَأْتِهَا أَصْلًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَعَادَتُهَا الْحَيْضُ بَعْدَهُمَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَتَأَخُّرِهَا لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ عَلَى مَا ذَكَرَ هُنَا، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ لَا لِشَيْءٍ مَكَثَتْ تِسْعَةً إلَّا أَنْ تَحِيضَ قَبْلَهَا، وَكَذَا إنْ ارْتَابَتْ بِجَسٍّ تَمْكُثُ تِسْعَةً إنْ لَمْ تَحِضْ قَبْلَهَا فَإِنْ حَاضَتْ أَثْنَاءَهَا حَلَّتْ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ وَتَمَّتْ التِّسْعَةَ حَلَّتْ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ فَإِنْ بَقِيَتْ انْتَظَرَتْ زَوَالَهَا أَوْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ، فَإِنْ مَضَى أَقْصَاهُ حَلَّتْ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ وُجُودُهُ بِبَطْنِهَا [قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَرْتَبْ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ] الْمُعْتَادُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَتَيْ الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ مَعْنَى تِلْكَ الْعِبَارَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ تَنْتَظِرُ التِّسْعَةَ أَوْ الْحَيْضَةَ وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -[قَوْلُهُ: وَذَهَابُ الرِّيبَةِ] أَيْ الْحَاصِلَةُ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالْجَسِّ وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ هَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ، وَأَصْلُهُ لِلْمُصَنِّفِ زَادَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ مَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ فَقَالَ فَإِنْ مَضَتْ التِّسْعَةُ حَلَّتْ، إلَّا أَنْ تُحِسَّ بِبَطْنِهَا شَيْئًا فَإِنَّهَا تَبْقَى أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ اهـ.

قَالَ الْحَطَّابُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ طَرَأَتْ لَهَا رِيبَةُ الْبَطْنِ فِي آخِرِ التِّسْعَةِ أَوْ بَعْدَ كَمَالِهَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ إنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لَا لِرِيبَةٍ وَلَا لِعُذْرٍ اهـ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ تَبْقَى أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ وُجُودُهُ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُهُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَّا بِوَضْعِهِ أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ

[قَوْلُهُ: وَهُوَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ] أَيْ كَوْنُ الْإِنْكَاحِ فِي الْوَفَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ رِوَايَةُ أَشْهَبَ [قَوْلُهُ: ابْنُ رُشْدٍ إلَخْ] غَرَضُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ وَقَوْلُهُ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي التَّوْجِيهِ، التَّوْجِيهُ فِعْلُ الْمُوَجِّهِ وَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ لَوْ قَالَ: وَهَذَا اخْتِلَافٌ بِاعْتِبَارِ حَالَيْنِ، وَقَوْلُهُ شَهْرَانِ إلَخْ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ [قَوْلُهُ: يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إلَخْ] أَيْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ وَقَوْلُهُ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ [قَوْلُهُ: يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَمْلُ] ، وَلَوْ شَكًّا هَذَا مَا ظَهَرَ قَالَ عج، وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ فِي الْآيِسَةِ أَيْضًا

[حُكْم الْإِحْدَادُ]

[قَوْلُهُ: وَالْإِحْدَادُ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الْأَلْفَ، وَاللَّامَ لِلْعَهْدِ وَهُوَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، فَنَقُولُ أَرَادَ الْإِحْدَادَ الْمَعْهُودَ شَرْعًا [قَوْلُهُ: أَنْ لَا تَقْرَبَ] بِالْفَتْحِ، وَالضَّمِّ وَعَرَّفَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>