ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ الَّتِي أَوْعَدَ بِمَجِيئِهَا فَقَالَ: (وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي) الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَمَّاهَا مَالِكٌ بِ (الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا شَبِيهَ لَهَا فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ فَهِيَ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ (وَهِيَ) أَيْ الْغَرَّاءُ مِثَالُهَا (امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا لِأَبِيهَا فَ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ (وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ) اثْنَانِ (وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ) وَاحِدٌ (فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لَلَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تُشَارِكَ الْجَدَّ فِي السُّدُسِ فَيَلْزَمُ نَقْصُهُ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ أَوْ لَا تُشَارِكُهُ فَيَلْزَمُ حِرْمَانُهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، فَلِذَلِكَ أُعِيلَ لَهَا بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ بِعَوْلِهَا مِنْ تِسْعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ الْجَدُّ لِلْأُخْتِ لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَزِيدِي عَلَيَّ فِي الْمِيرَاثِ لِأَنِّي مَعَكِ كَالْأَخِ فَرُدِّي مَا بِيَدِك وَهُوَ ثَلَاثَةٌ إلَى مَا بِيَدِي وَهُوَ سَهْمٌ لِيُقْسَمَ بَيْنَنَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَصِحُّ وَلَا تُوَافِقُ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً عَدَدَ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرَةِ فِي الْفَرِيضَةِ بِعَوْلِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ تَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ
ــ
[حاشية العدوي]
إلَى ثَمَانِيَةٍ بِمِثْلِ ثُلُثِهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَمَجْمُوعُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ بِمِثْلِ نِصْفِهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ السُّدُسُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَجْمُوعُهَا تِسْعَةٌ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِوَلَدَيْهَا الثُّلُثُ وَمَجْمُوعُهَا عَشَرَةٌ، وَالِاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَفْرَادِ فَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِمِثْلِ نِصْفِ سُدُسِهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِثْلِ رُبْعِهَا كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشْرَةَ بِمِثْلِ رُبْعِهَا وَسُدُسِهَا كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَقَدْ بَقِيَ اثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا وَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسُ وَرُبْعُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ مِثَالُ الْأَوَّلِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَإِخْوَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ وَاحِدٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ وَلَا ثُلُثَ لَهَا صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِثَالُ الثَّانِي هَؤُلَاءِ بِزِيَادَةِ زَوْجَةٍ.
فَائِدَةٌ
إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ فَانْسُبْ إلَيْهَا بِغَيْرِ عَوْلِهَا، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا نَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِسَبَبِ الْعَوْلِ فَانْسُبْ مَا عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا مَعَ عَوْلِهَا.
[الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ]
[قَوْله: أَوْعَدَ] الْمُنَاسِبُ وَعَدَ
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا شَبِيهَ لَهَا إلَخْ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَرْضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ، أَيْ وَشَأْنُ الَّذِي لَا شَبِيهَ لَهُ الِاشْتِهَارُ فَلِذَا فَرَّعَ وَقَالَ: فَهِيَ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ فِي الِاشْتِهَارِ، وَالْمَعْنَى لَا يُفْرَضُ لَهَا إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِغْرَاقُ أَرْبَابِ الْفُرُوضِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَوْلُ أَوْ حِرْمَانُهَا وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ غَرَّهَا بِفَرْضِ الثَّلَاثَةِ لَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَاسَمَهَا.
[قَوْلُهُ: وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ] احْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: أُخْتَ مِمَّا لَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ وَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَوْضِعُ الْأُخْتِ أَخٌ لِلْأَبِ أَوْ شَقِيقٌ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَخِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ: لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ تَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ الْجَدُّ حِينَئِذٍ الثُّلُثَ كَامِلًا، وَتُسَمَّى الْمَالِكِيَّةَ فِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَشِبْهَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْأَخِ الشَّقِيقِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ يَنْقُصُ عَنْهُ] أَيْ بِالْإِجْمَاعِ
[قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٍ] مَجْرُورٌ بَدَلٌ أَوْ مَرْفُوعٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَوْ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ.
[قَوْلُهُ: لَا يَنْبَغِي لَك] أَيْ لَا يَجُوزُ لَك
[قَوْلُهُ فَيُقْسَمُ] أَيْ الْمَجْمُوعُ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالْوَاحِدِ
[قَوْلُهُ: وَأَرْبَعَةٌ عَلَى