للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَائِلَةٌ وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَبْلَغِ ذَلِكَ السِّهَامِ. بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسَائِلَ الْفَرَائِضِ سَبْعَةٌ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لَا يَعُولُ مِنْهَا إلَّا ثَلَاثٌ وَهِيَ السِّتَّةُ، وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَالسِّتَّةُ تَعُولُ أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ وَالِاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَعُولُ عَوْلَةً وَاحِدَةً إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، مِثَالُ ذَلِكَ الْمِنْبَرِيَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَالُهَا بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، فَاتَّحَدَ مَخْرَجُ فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ فَاكْتَفَيْنَا بِوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ، وَانْدَرَجَ فِيهِ فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَاهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ كَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَصَارَ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، فَاحْتَجْنَا إلَى فَرْضِ الزَّوْجَةِ فَعُلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمْثِلَةُ الْأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ.

ــ

[حاشية العدوي]

عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَعَاصِبٍ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ، فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ السِّتَّةِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ اجْتَمَعَ أَكْثَرُهَا] مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ أَكْثَرُ مِنْهَا كَالْمِنْبَرِيَّةِ فَإِنَّ ثُلُثَيْهَا وَسُدُسَيْهَا وَثُمُنَهَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[قَوْلُهُ: وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ] أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا الْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ. وَقَوْلُهُ: مِنْ مَبْلَغٍ مِنْ زَائِدَةٌ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي بَلَغَتْهُ سِهَامُهُمْ وَهُوَ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ، أَوْ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ وَالْمَعْنَى وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَجَعْلُهَا مِنْ ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِلسِّهَامِ الْمَنْسُوبَةِ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ: سِهَامَهُمْ وَتُلَاحَظُ كُلِّيَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ.

[قَوْلُهُ: مَسَائِلَ الْفَرَائِضِ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّ أُصُولَ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ إلَخْ فَالزَّوْجُ لَهُ نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْبِنْتِ وَلَهَا نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْأُخْتِ كَذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا مَسَائِلُ مَنْسُوبَةٌ لِعِلْمِ الْفَرَائِضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ.

[قَوْلُهُ: الِاثْنَانِ] الِاثْنَانِ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى نِصْفٍ وَنِصْفٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَخٍ، وَالثَّلَاثَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَأَخٍ، أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ، وَالْأَرْبَعَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى رُبْعٍ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ رُبْعٍ وَنِصْفٍ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالسِّتَّةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا سُدُسٌ، وَمَا بَقِيَ كَجَدٍّ وَابْنٍ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ وَأَخٍ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، وَمَا بَقِيَ كَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَابْنِ أَخٍ، وَالثَّمَانِيَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ أَخٍ وَالِاثْنَا عَشَرَ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنَتَيْنِ وَأَخٍ.

[قَوْلُهُ: فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ] أَيْ الَّذِي هُوَ السُّدُسَانِ.

[قَوْلُهُ: فَاكْتَفَيْنَا بِوَاحِدٍ] أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ. وَقَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ فِيهِ أَيْ فِي السِّتَّةِ. وَقَوْلُهُ: فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ.

[قَوْلُهُ: وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ] أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَمَخْرَجُ فَرْضِهَا ثَمَانِيَةٌ أَيْ أَنَّ الثَّمَانِيَةَ مَحَلٌّ لِخُرُوجِ فَرْضِهَا الَّذِي هُوَ الثُّمُنُ؛ لِأَنَّ الثَّمَانِيَةَ لَهَا ثُمُنٌ صَحِيحٌ، وَقِسْ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ أَيْ الَّذِي هُوَ السِّتَّةُ.

[قَوْلُهُ: فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ] أَيْ أَوْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ.

[قَوْلُهُ: فَعَلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا] يُقَالُ: عَوَّلْت عَلَيْهِ وَبِهِ اعْتَمَدْت عَلَيْهِ أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ إلَّا أَنَّهُ ضَمَّنَهُ زِدْنَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَزِدْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا. وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: بِقَدْرِ ثُمُنِهَا وَقَوْلُهُ: فَعَالَتْ أَيْ فَارْتَفَعَتْ.

[قَوْلُهُ: وَأَمْثِلَةُ الْأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ] نَذْكُرُهَا لَك هُنَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَنَقُولُ: فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ بِمِثْلِ سُدُسِهَا كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَقَدْ نَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُبْعُ مَا بِيَدِهِ، وَهَذَا أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَتَعُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>