[٢١ - بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ] (بَابٌ فِي الدُّعَاءِ) أَيْ فِي بَيَانِ مَا يُدْعَى بِهِ (لِلطِّفْلِ) أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: يُقَالُ لِلذَّكَرِ طِفْلٌ وَالْأُنْثَى طِفْلَةٌ وَحَدُّهُ سَنَةٌ فَأَقَلُّ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ (وَ) فِي بَيَانِ (الصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أَرَادَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ الْأَطْفَالِ (وَ) فِي بَيَانِ (غُسْلِهِ) أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَنْ لَا يُغَسِّلُهُ، وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ هَذَا الْبَابَ عَمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِالطِّفْلِ مِنْ الِاسْتِهْلَالِ وَغُسْلِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ ابْتَدَأَ الدُّعَاءَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (تُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ) مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ) أَيْ يَا اللَّهُ (إنَّهُ) أَيْ الطِّفْلَ أَوْ الْمَيِّتَ (عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُهُ وَمَا قَبْلَهُ وَابْنُ عَبْدَيْك (أَنْتَ خَلَقْته) أَيْ أَنْشَأْته (وَرَزَقْته وَأَنْتَ أَمَتَّهُ) فِي الدُّنْيَا (وَأَنْتَ تُحْيِيهِ) فِي الْآخِرَةِ (اللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِوَالِدِيهِ) ك: رُوِّينَاهُ بِكَسْرِ الدَّالِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ، وَلِذَا قِيلَ: وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَلَوْ كَانَ بِالْفَتْحِ لَقَالَ مَوَازِينَهُمَا إلَخْ. (سَلَفًا) أَيْ مُتَقَدِّمًا (وَذُخْرًا) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ مُدَّخَرًا فِي الْآخِرَةِ وَالِادِّخَارُ فِي الدُّنْيَا بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ (وَفَرَطًا) بِمَعْنَى سَلَفًا (وَأَجْرًا) عَظِيمًا (وَثَقِّلْ بِهِ) أَيْ بِأَجْرِ مُصِيبَتِهِ (مَوَازِينَهُمْ) أَيْ مَوْزُونَاتِهِمْ (وَأَعْظِمْ) أَيْ كَثِّرْ (بِهِ) أَيْ بِأَجْرِ مُصِيبَتِهِ (أُجُورَهُمْ وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ) أَيْ أَجْرَ شُهُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَلَا تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ) بِمَا يُشْغِلُنَا عَنْك (اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ)
ــ
[حاشية العدوي]
[بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]
[بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ] [قَوْلُهُ: وَحَدُّهُ سَنَةٌ] أَيْ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ [قَوْلُهُ: عَلَى دُونِ الْبُلُوغِ] أَيْ مَجَازًا لِلْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا [قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الصَّغِيرِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الَّذِي يُبَاشِرُ تَغْسِيلَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي قَصَدَهُ [قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ نَحْوِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَغَيْرِ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: تُثْنِي عَلَى اللَّهِ] أَيْ تَحْمَدُ بِأَنْ تَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَعْنَى تَبَارَكَ تَزَايَدَ خَيْرُهُ، وَمَعْنَى تَعَالَى تَعَاظَمَ.
[قَوْلُهُ: وَابْنُ عَبْدِك] ظَاهِرُهُ عَامٌّ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: إنَّمَا يُقَالُ هَذَا فِي الثَّابِتِ النَّسَبِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُقَالُ فِيهِ إنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ أَمَتِك.
[قَوْلُهُ: بَدَلُهُ] أَيْ بَدَلُ وَابْنُ أَمَتِك وَقَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَابْنُ عَبْدِك.
[قَوْلُهُ: وَرَزَقْته] تَقُولُ وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ الِاسْتِهْلَالِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ رَزَقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
[قَوْلُهُ: فَاجْعَلْهُ إلَخْ] الْفَاءُ زَائِدَةٌ.
[قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ سَلَفًا إلَخْ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِدَيْنِ دِنْيّة، فَالْأَوْلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ.
[قَوْلُهُ: وَذُخْرًا] هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَلَفًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى سَلَفًا مُتَقَدِّمًا، وَمَعْنَى ذُخْرًا مُتَقَدِّمًا، وَقَوْلُهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ مَوْتِهِ مُصِيبَةً.
[قَوْلُهُ: أَيْ مَوْزُونَاتِهِمْ] لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالثِّقَلِ الْمَوْزُونُ أَيْ بِحَيْثُ تُرَجَّحُ حَسَنَاتُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ.
[قَوْلُهُ: وَأَعْظِمْ إلَخْ] لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّكْثِيرِ التَّثْقِيلُ وَلَا مِنْ التَّثْقِيلِ التَّكْثِيرُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ أَجْرَ شُهُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْوَالِدَانِ حَيَّيْنِ وَصَلَّيَا وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ أَجْرَ مُصِيبَتِهِ.
[قَوْلُهُ: بِصَالِحِ] أَيْ بِالصَّالِحِ مِنْ سَلَفٍ إلَخْ.
فَهُوَ دُعَاءٌ بِرِفْعَةِ الْمَرْتَبَةِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ بِالصَّالِحِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الصَّالِحُ وَغَيْرُ الصَّالِحِ فِي كَفَالَةِ