للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَذَلِكَ خَاصٌّ بِهَا أَوْ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَهَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فَقِيلَ: يُصَلَّى مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُجَاوِزْ شَهْرَيْنِ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: وُورِيَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَارَ يُخْرَجْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ) عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ.

(وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ) كَالثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَرَ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجُلِّ حُكْمُ الْكُلِّ، وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَيِّتَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى نِصْفِ الْجَسَدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُهُمْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ (وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ) أَطْلَقَ الْمِثْلَ عَلَى الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا حَيًّا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يُصَلَّى عَلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَيَنْوِي بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْأَطْرَافِ مِثْلُ الْأُصْبُعِ وَالظُّفْرِ وَالشَّعْرِ قَالَهُ ع، وَفِي ك: أَنَّ الْأُصْبُعَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ.

ــ

[حاشية العدوي]

مَاتَتْ قَالَ: فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ» اهـ. كَلَامُ ابْنِ مَاجَهْ.

وَقَوْلُهُ: تَقُمُّ بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ أَيْ تَجْمَعُ الْقُمَامَةَ وَهِيَ الْكُنَاسَةُ، وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ هِيَ أُمُّ مِحْجَنٍ.

[قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ ظَنِّ الْبَقَاءِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ، وَاَلَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَتَى ظُنَّ الْبَقَاءُ أَوْ شُكَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ أَيْ عِنْدَ خَشْيَةِ التَّغَيُّرِ، وَأَمَّا لَوْ تُيُقِّنَ ذَهَابُهُ وَلَوْ بِأَكْلِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَفِي نَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَارَ إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّهُ مَتَى وَوُرِيَ لَا يُخْرَجُ وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَلَوْ تَمَّ دَفْنُهُ إلَّا أَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْفَوَاتُ الَّذِي يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ خَشْيَةَ تَغَيُّرِهِ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ وَعِيسَى.

[قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُرِيدُ الصَّلَاةِ ثَانِيًا هُوَ الَّذِي صَلَّى أَوَّلًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ صُوَرٍ تِسْعٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ أَوَّلًا إمَّا فَذٌّ أَوْ مُتَعَدِّدٌ بِغَيْرِ إمَامٍ.

أَوْ بِهِ، وَالْمُصَلِّي ثَانِيًا كَذَلِكَ فَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَّلًا بِإِمَامٍ كُرِهَتْ إعَادَتُهَا لِفَذٍّ وَمُتَعَدِّدٍ بِإِمَامٍ وَغَيْرِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَمَتَى صَلَّى عَلَيْهَا فَذًّا أَوْ مُتَعَدِّدًا بِغَيْرِ إمَامٍ كُرِهَتْ إعَادَتُهَا لِفَذٍّ وَمُتَعَدِّدٍ بِغَيْرِ إمَامٍ لَا بِإِمَامٍ فَيُنْدَبُ، وَهَذِهِ سِتَّةٌ مُضَافَةٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا.

[قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] أَيْ لَا يُصَلَّى عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ مُفَادُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ قُلْت: وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ نُسِبَ لِمَالِكٍ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ.

[قَوْلُهُ: وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَيِّتَ] أَيْ جَمِيعَهُ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَمَا غَابَ كَمَا حَقَّقَهُ بَعْضٌ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى نِصْفِ الْجَسَدِ] هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ضَعِيفٌ، بَلْ وَلَوْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَكَانَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الرَّأْسِ أَيْ لِأَدَائِهِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ، وَاغْتُفِرَ غَيْبَةُ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ.

[قَوْلُهُ: فَذَكَرَ إلَخْ] مَعْطُوفٌ عَلَى أَطْلَقَ.

[قَوْلُهُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

[قَوْلُهُ: وَيَنْوِي بِذَلِكَ الْمَيِّتَ] أَيْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمَيِّتَ لَا خُصُوصَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، أَيْ وَيُغَلِّبُ كَوْنَ صَاحِبِهَا مَيِّتًا، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا حَيٌّ لَا يُصَلِّي قَطْعًا.

[قَوْلُهُ: وَالشَّعْرِ إلَخْ] جَعْلُهُ مِنْ الْأَطْرَافِ تَسْمَحُ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا الْأَعْضَاءُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>