الْوَصَايَا) فَإِنْ لَمْ يُوصَ بِهِ فَلَا يُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ.
وَقَوْلُهُ: (وَمُدَبِّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ) تَكْرَارٌ
(وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ) عَمَّا أَوْصَى بِهِ (تَحَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا) كَمَا يُتَحَاصُّ فِي الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِرُبْعِهِ، فَإِنَّك تَأْخُذُ مَقَامَ النِّصْفِ وَمَقَامَ الرُّبْعِ وَتَنْظُرُ مَا بَيْنَهُمَا فَتَجِدُهُمَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَتَكْتَفِي بِالْكَثِيرِ وَهُوَ الرُّبْعُ فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ وَرُبْعَهُ فَتَجْمَعُهُمَا فَتَكُونُ ثَلَاثَةً فَتَعْلَمُ أَنَّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ سَهْمٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ
(وَلِلرَّجُلِ) وَلَوْ سَفِيهًا وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ (الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ الرُّجُوعُ عَنْهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَلَوْ أَشْهَدَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهَا وَفِيهِ خِلَافٌ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا بَتَّ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْوَاجِبِ كَالزَّكَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَجَبَ لَا رُجُوعَ فِيهِ.
ثُمَّ عَقَّبَ الْوَصِيَّةَ بِالتَّدْبِيرِ لِقُرْبِ حَقِيقَتِهِ مِنْهَا فَقَالَ: (وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي) وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ الصِّيغَةُ وَهِيَ إمَّا صَرِيحٌ كَمِثَالَيْ الْمُصَنِّفِ، وَإِمَّا كِنَايَةٌ
ــ
[حاشية العدوي]
أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي مَعْرِفَةِ حُلُولِهَا أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ] أَيْ عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَأَوْصَى بِهِ. وَقَوْلُهُ: تَكْرَارُ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ: وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ قَدَّرَ الشَّارِحُ فَقَالَ: وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ أَيْضًا عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ إلَخْ.
[قَوْلُهُ: فَتَعْلَمُ أَنَّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ] أَيْ فَيُقَسَّمُ ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَهَذَا إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ الْوَصَايَا، وَأَمَّا إنْ أَجَازَهَا فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ اثْنَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ وَاحِدًا وَيَفْضُلُ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْوَارِثُ. وَذَكَرَ تت مِثَالَ التَّبَايُنِ فَنَذْكُرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ الْفَائِدَةِ فَقَالَ: قَوْلُهُ وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ إلَخْ كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ، فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ اقْتَسَمَا الْمَالَ عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ إلَّا أَنَّ مَقَامَ النِّصْفِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ سِتَّةٌ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ وَيَفْضُلُ وَاحِدٌ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا اقْتَسَمَا الثُّلُثَ عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَمَقَامُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ يَقْتَسِمَانِ الثُّلُثَ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ] بِقَوْلٍ كَرَجَعْتُ عَنْهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ لَا تُعْطُوهُ مَا أَوْصَيْت بِهِ أَوْ فِعْلٍ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَحَصْدِ الزَّرْعِ وَنَسْجِ الْغَزْلِ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهَا عِدَةٌ وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ.
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا الْأَوْلَى الْمُبَالَغَةُ عَلَى الرَّشِيدِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ] أَيْ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ كَمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ] وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي تَحْقِيقِ الْمَبَانِي عَنْ الْفَاكِهَانِيِّ وَبَهْرَامَ.
[قَوْلُهُ: وَفِيهِ خِلَافٌ] وَاَلَّذِي بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ الْعَمَلَ بِالشَّرْطِ [قَوْلُهُ: فِيمَا بَتَّلَ عِتْقَهُ] وَكَذَا مَا بَتَّلَهُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَبْسٍ فَإِنَّهُ لَازِمٌ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ أَقُولُ: وَكَوْنُ هَذَا ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ وَاضِحٍ إذْ مَا بَتَّلَ عِتْقَهُ لَا يُقَالُ فِيهِ إنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِهِ.
[قَوْلُهُ: كَالزَّكَاةِ] أَيْ وَكَالدُّيُونِ الَّتِي لَا شَاهِدَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا عَلِمْت بِاعْتِرَافِهِ وَإِيصَائِهِ بِإِخْرَاجِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا لِاعْتِرَافِهِ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا وَجَبَ] أَيْ وَأَوْصَى بِهِ لَا رُجُوعَ فِيهِ أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ.
[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]
[قَوْلُهُ: ثُمَّ عَقَّبَ الْوَصِيَّةَ بِالتَّدْبِيرِ] حُكْمُ التَّدْبِيرِ الِاسْتِحْبَابُ وَالتَّدْبِيرُ عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقَ مَمْلُوكٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ، فَقَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهِ يَخْرُجُ بِهِ الْمُلْتَزِمُ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ الْمُبَتَّلِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ لَهُ إذَا لَمْ يَمُتْ. وَقَوْلُهُ: بِعَقْدٍ لَازِمٍ مُتَعَلِّقٌ بِ يُوجِبُ أَخْرَجَ بِهِ الْوَصِيَّةَ. [قَوْلُهُ: لِقُرْبِ حَقِيقَتِهِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِتَنْفِيذِ قُرْبَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ. [قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي] قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ: مَأْخُوذٌ مِنْ إدْبَارِ الْحَيَاةِ وَدُبُرُ كُلِّ شَيْءٍ مَا وَرَاءَهُ بِسُكُونِ الْبَاءِ