مُقْمِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُقْمِرٍ (وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ) ذَاتُ الْحَوَافِرِ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا (فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ) وَكَذَلِكَ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
(وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ» قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ. خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ (، وَذَلِكَ) النَّهْيُ عَنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مَحَلُّهُ (إذَا رَكِنَا) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا قِيلَ هُوَ بِمَعْنَى (وَتَقَارَبَا) وَهُوَ أَنْ يَمِيلَ الْبَائِعُ إلَى الْمُبْتَاعِ، وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حِينَئِذٍ ج: وَاخْتُلِفَ إذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا، وَسَمِعَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ يُؤَدَّبُ فَاعِلُ ذَلِكَ ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فَقَالَ: (لَا فِي أَوَّلِ التَّسَاوُمِ) قَبْلَ التَّرَاكُنِ فَإِنَّ سَوْمَ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ الْآخَرِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لَدَخَلَ الضَّرَرُ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمْ
(وَالْبَيْعُ) عِنْدَنَا (يَنْعَقِدُ بِالْكَلَامِ) وَبِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَالْإِشَارَةِ، وَالْمُعَاطَاةِ (، وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقْ
ــ
[حاشية العدوي]
الْمُدَوَّنَةِ] هُوَ الرَّاجِحُ بَلْ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ نَهَارًا عَلَى الْبَتِّ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ مَا فِيهِ كَانَ بَاطِلًا.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ] وَأَمَّا أَشْهَبُ فَفَصَّلَ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِاللَّيْلِ حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ لَحْمُهُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اخْتِبَارُهُ بِاللَّيْلِ؛ لِأَنَّ جَسَّهُ بِالْيَدِ يُبَيِّنُ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إذْ بِهِ يُعْرَفُ سَمِينُهُ وَهَزِيلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِاللَّيْلِ،، وَالظَّاهِرُ أَنَّ شِرَاءَ الْحُوتِ وَنَحْوِهِ مِنْ الطُّيُورِ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِي يُرَادُ مِنْهَا اللَّحْمُ قَالَ الشَّيْخُ. وَمُلَخَّصُ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ إنْ عُلِمَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ إدْرَاكُهُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي النَّهَارِ عَنْ إدْرَاكِهِ لَهُمَا فِي اللَّيْلِ جَازَ بَيْعُهُ وَإِلَّا فَلَا.
[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]
[قَوْلُهُ: وَلَا يَسُومُ] فِيهِ أَنْ لَا نَاهِيَةٌ وَكَانَ الْوَاجِبُ حَذْفَ الْوَاوِ مِنْ يَسُومُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ لَفْظًا إنْشَاءٌ مَعْنًى وَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ تت: وَالسَّوْمُ فِي الْمُبَايَعَةِ طَلَبُ كَمِّيَّةِ الثَّمَنِ. [قَوْلُهُ: إذَا رَكَنَا إلَخْ] ابْنُ الْعَرَبِيِّ: صَوَابُهُ إذَا رَكَنَ بِغَيْرِ أَلِفٍ اهـ.
وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الرُّكُونَ يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ لِلطَّالِبِ. [قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا] فَهُوَ مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ أَوْ قَتَلَ يَقْتُلُ وَزِيدَ ثَالِثٌ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا. [قَوْلُهُ: أَنْ يَمِيلَ إلَخْ] أَيْ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ بِاللَّفْظِ. [قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ] أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ سِلْعَةً أُخْرَى يُرَغِّبَهُ فِيهَا حَتَّى يُعْرِضَ عَنْ الْأَوَّلِ. [قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ إذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ جَارٍ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَحَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّ لِمَالِكٍ قَوْلَيْنِ فِي النَّهْيِ هَلْ هُوَ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى الْحُرْمَةِ، وَالْفَسْخُ عَلَى الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْحُرْمَةُ دُونَ الْأَوَّلِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحُرْمَةُ، قُلْت: قَضِيَّتُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ الْفَسْخَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْبَائِعِ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ، وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ إذَا خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ بَعْدَ التَّرَاكُنِ أَنَّهُ يُفْسَخُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ أَيْ فَالْفَسْخُ هُنَا إنْ لَمْ يَفُتْ هَذَا هُوَ الْقَاعِدَةُ. [قَوْلُهُ: ابْنَ الْقَاسِمِ يُؤَدِّبُ إلَخْ] أَطْلَقَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ يُونُسَ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ مَنْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ الزَّجْرِ، وَهَذَا كَالنَّصِّ فِي أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. [قَوْلُهُ: لَا فِي أَوَّلِ التَّسَاوُمِ] صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ التَّقَيُّدِ رَدًّا عَلَى مَنْ كَرِهَ التَّزَايُدَ مُطْلَقًا مَخَافَةَ الْوُقُوعِ فِي النَّهْيِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ قَبْلَ التَّرَاكُنِ إذَا أَرَادَ السَّائِمُ أَيْ يَشْتَرِيهَا لَا إنْ قَصَدَ غُرُورَ الْغَيْرِ فَيَحْرُمُ. [قَوْلُهُ: جَائِزٌ] لَعَلَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا قَرَّرُوهُ أَنَّ بَيْعَ الْمُسَاوِمَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُزَايَدَةِ؛ لِأَنَّهُ يُورِثُ الضَّغَائِنَ. [قَوْلُهُ: الْبَاعَةِ] جَمْعُ بَائِعٍ
[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]
[قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ] أَيْ يَلْزَمُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ تُوجَدُ حَقِيقَتُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْمُوَافِقِ لِلشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ الْبَيْعَ أَيْ يَنْعَقِدُ أَيْ لَا يَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ مِنْ الْمَجْلِسِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ كَالْإِشَارَةِ، وَالْمُعَاطَاةِ أَيْ