للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إذَا انْفَرَدَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ (فَلَهُ الْمَالُ) كُلُّهُ كَالْأَبِ إجْمَاعًا (وَلَهُ) أَيْ الْجَدِّ لِلْأَبِ (مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ) فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ (فَ) أَمَّا (إنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ فَلْيُفْرَضْ) وَفِي نُسْخَةٍ فَلْيُقْضَ (لَهُ السُّدُسُ) مِنْ أَصْلِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ فَصَاعِدًا (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ) بَعْدَ أَخْذِ الْجَدِّ السُّدُسَ وَأَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ (كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْجَدِّ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَرِثَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ، وَفِي عِبَارَتِهِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْتَثْنَى فِي قَوْلِهِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَمَّا الْإِخْوَةُ فَبِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَعَلَى مَذْهَبِنَا؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا يَرِثْنَ مَعَ الْجَدِّ بِالتَّعْصِيبِ (فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إخْوَةٌ) أَيْ جِنْسُ الْإِخْوَةِ أَشِقَّاءٌ أَوْ لِأَبٍ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا (فَالْجَدُّ) حِينَئِذٍ لَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا حَالَةً وَاحِدَةً وَهِيَ أَنَّهُ (مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ) وَفِي تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ مُخَيَّرٌ تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ الْأَفْضَلَ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (يَأْخُذُ أَيْ ذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُ)

وَالْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ (إمَّا مُقَاسَمَةُ الْإِخْوَةِ) فَيُقَدَّرُ أَخًا (أَوْ) يَأْخُذُ (السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ) يَأْخُذُ (ثُلُثَ مَا بَقِيَ) مِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ جَدٌّ وَأَخٌ وَجَدَّةٌ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ سَهْمٌ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَمِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ السُّدُسِ زَوْجَةٌ وَابْنَتَانِ

ــ

[حاشية العدوي]

فَلَعَلَّ وَجْهَ كَوْنِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْحِفْظِ يُؤْذِنُ بِتَحْقِيقِ ذَلِكَ عَنْهُ دُونَ التَّعْبِيرِ بِالذِّكْرِ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ وَرَّثَ إلَخْ] وَرُوِيَ بِتَوْرِيثِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.

[مِيرَاث الْجَدّ]

[قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ ابْنٌ لِلْمَيِّتِ وَلَا ابْنُ ابْنٍ وَلَا إخْوَةٌ.

[قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ إلَخْ] لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: فَأَمَّا إنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ] أَيْ كَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ أَوْ ابْنَتَانِ فَأَكْثَرَ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ الْأَبِ إذْ لَا يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ مَعَ ذِي الْفَرْضِ إلَّا مَعَ الْمَذْكُورَاتِ وَحْدَهُنَّ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ مِنْ غَيْرِهِنَّ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ لَكَانَ مَا بَقِيَ لَهُ فَقَطْ تَعْصِيبًا.

[قَوْلُهُ: فَلْيُقْضَ إلَخْ] وَهِيَ أَوْلَى.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ بَقِيَ إلَخْ] أَفَادَ أَنَّهُ تَارَةً لَا يَبْقَى لَهُ كَمَا إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ جَدًّا وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَأُمًّا.

[قَوْلُهُ: وَفِي عِبَارَتِهِ إشْكَالٌ] وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا.

[قَوْلُهُ: فَعَلَى مَذْهَبِنَا] وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ لَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْأَخَوَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ] أَيْ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ بِالْجَدِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ جِنْسُ الْإِخْوَةِ] قَدَّرَهُ لِيَتَنَاوَلَ الْوَاحِدَ مِنْ الْإِخْوَةِ.

[قَوْلُهُ: حَالَةً وَاحِدَةً] نَذْكُرُ لَك بَقِيَّةَ الْأَحْوَالِ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَنَقُولُ: الثَّانِيَةُ أَنْ يَسْتَغْرِقَ الْفَرْضُ جَمِيعَ الْمَالِ فَيُفْرَضُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَيَسْقُطُ الْأَخُ كَمَا لَوْ تَرَكَ زَوْجًا وَبِنْتَيْنِ وَأُمًّا وَجَدًّا وَأَخًا فَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ الثُّلُثَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَجْمُوعُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ فَاسْتَغْرَقَتْ الْفَرْضَ قَبْلَ اعْتِبَارِ الْجَدِّ، فَيُفْرَضُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَفْضُلَ عَنْ الْفَرْضِ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ فَيَفْضُلُ وَاحِدٌ هُوَ نِصْفُ سُدُسٍ فَتَعُولُ لِلْجَدِّ بِتَمَامِ السُّدُسِ وَهُوَ نِصْفُ سُدُسٍ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَيَسْقُطُ الْأَخُ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَفْضُلَ عَنْ الْفَرْضِ السُّدُسُ فَيُدْفَعُ لِلْجَدِّ فَرْضًا وَيَسْقُطُ الْأَخُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ.

[قَوْلُهُ: أَيْ ذَلِكَ] أَيْ الثَّلَاثَةُ، وَأَتَى بِإِشَارَةِ الْبَعِيدِ مَعَ الْقُرْبِ نَظَرًا لِكَوْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَرْضًا يَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَعِيدِ.

[قَوْلُهُ: أَفْضَلَ لَهُ] بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنْ أَيِّ.

[قَوْلُهُ: أَيْ جِنْسُ الْإِخْوَةِ] إنَّمَا أَتَى بِذَلِكَ لِيَنْطَبِقَ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ يُقَاسِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>