ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ بَلْ تُوَكِّلُ غَيْرَهَا مِنْ الرِّجَالِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ الذَّكَرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ بَعْدُ وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحَ امْرَأَةٍ.
(وَلَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ الصَّغِيرَةَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا) عَبْدُ الْوَهَّابِ هَذَا إذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْهَا مِنْ فُلَانٍ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا قَالَ لَهُ: زَوِّجْهَا مِمَّنْ شِئْت، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ عَلَى تَفْسِيرِ عَبْدِ الْوَهَّابِ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ الصَّغِيرَةَ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ، وَهُمَا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِالتَّزْوِيجِ وَيُعَيِّنَ لَهُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ (وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ) فِي النِّكَاحِ، وَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا كَالْأَخِ لِلْأُمِّ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ كَالْخَالِ (وَالْأَوْلِيَاءُ مِنْ الْعَصَبَةِ) جَمْعُ عَاصِبٍ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ مِثْلِهِ، وَالْأَقْوَى تَعْصِيبًا يُقَدَّمُ ع ظَاهِرِ كَلَامِهِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا هُنَا يُرَدُّ إلَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ هُنَا إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ د: وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِ الْكَافِلُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ وَلِيٌّ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ فِي الدَّنِيَّةِ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْكَفَالَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْكَافِلُ تَزْوِيجَ الْمَكْفُولَةِ فَقِيلَ عَشْرُ سِنِينَ وَقِيلَ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةُ أَعْوَامٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ: طَلَبُ التَّزْوِيجِ (وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ) ك رِوَايَتِنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِضَمِّ الْفِعْلَيْنِ وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ (وَذَلِكَ) النَّهْيُ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ
ــ
[حاشية العدوي]
لِلصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ الْوَصِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ فَصَدَاقُهُمْ فِي مَالِهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ، وَلَوْ شُرِطَ عَلَى الْحَاكِمِ وَالْوَصِيِّ لَعُمِلَ بِهِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَا حَالَ الشَّرْطِ مُعْدِمِينَ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ وَلِيَّهَا] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يُوَكِّلُهُ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهَا لَا تَعْقِدُ أَيْ لَا تَعْقِدُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَحَاصِلُهُ عَدَمُ عَقْدِهَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَيْسَ مُرْتَبِطًا بِالتَّعْمِيمِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ، وَإِنْ فَهِمَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قَرَّرْنَا لَا عَلَى مَا فُهِمَ، فَقَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ إلَخْ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبَعْدَ أَنْ عَلِمْت مَا قَرَّرْنَا، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ هُوَ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ] تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مِنْ الصِّيَغِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا الْجَبْرُ [قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالتَّزْوِيجِ [قَوْلُهُ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ] كَالِابْنِ.
وَقَوْلُهُ أَوْ بِذَكَرٍ مِثْلُهُ كَابْنِ الِابْنِ، وَقَوْلُهُ وَالْأَقْوَى تَعْصِيبًا يُقَدَّمُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ مَثَلًا عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ [قَوْلُهُ: وَقَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا] أَيْ مَا يُنَاقِضُهُ [قَوْلُهُ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا هُنَا يُرَدُّ إلَى مَا تَقَدَّمَ] بِأَنْ تَقُولَ الْوَلِيُّ لَا يَكُونُ مِنْ الْعَصَبَةِ أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَاصِبٍ بِأَنْ يَكُونَ كَافِلًا أَوْ حَاكِمًا [قَوْلُهُ: قَالَ د، وَيَخْرُجُ إلَخْ] يَجْعَلُ الْحَصْرَ إضَافِيًّا كَمَا قَرَّرْنَا لَا خُرُوجَ [قَوْلُهُ: وَمُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَصَرَ قَالَ فَكَافِلٌ، وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفَقُ تَرَدُّدٌ، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ أَيْ فَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ بَلْ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيمُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَدْ ضَعَّفَ مَذْهَبَهَا اللَّقَانِيُّ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ.
[قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ الْكَفَالَةِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الْأَقَلِّيَّةُ فَانْطَبَقَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ [قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ] أَيْ فَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةِ يُعَدُّ فِيهَا مُشْفِقًا.
[الْخُطْبَة عَلَيَّ الْخُطْبَة]
[قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ] أَيْ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ فِيهِ حَمْدُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: رِوَايَتُنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ] أَيْ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: فِي بَابِ الْبُيُوعِ، وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ، وَالْوَاقِعُ فِيمَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ الرَّفْعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ الْفِعْلَانِ مَجْزُومَانِ عَلَى النَّهْيِ هَكَذَا الرِّوَايَةُ نَقْلًا لِلْحَدِيثِ بِلَفْظِهِ [قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ] كَأَنَّ لِلتَّحْقِيقِ، وَقَوْلُهُ أَمْرٌ الصَّوَابُ نَهْيٌ [قَوْلُهُ: حَرَامٌ] أَيْ النَّهْيُ حَرَامٌ فِيهِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُوصَفُ