للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

(وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ) وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نِصْفُ دِيَةِ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْكِتَابِيِّينَ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نِصْفِ دِيَةِ رِجَالِهِمْ (وَالْمَجُوسِيُّ) وَهُوَ مَا لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ (دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ. وَعَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ تَكُونُ دِيَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ فَتَكُونُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَا بَعِيرٍ (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْمَجُوسِ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثُ بَعِيرٍ (وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ) أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ وَجَمَعَ النِّسَاءَ بِالْمِيمِ بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ دِيَةِ النَّفْسِ شَرَعَ يُبَيِّنُ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ وَالْجِرَاحِ فَقَالَ: (وَفِي الْيَدَيْنِ) أَيْ قَطْعِ مَجْمُوعِهِمَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ الْكُوعِ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ ق: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ وَقَطَعَ آخَرُ بَعْضَهَا فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ (وَكَذَلِكَ فِي) مَجْمُوعِ

ــ

[حاشية العدوي]

عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَعِشْرُونَ خَلِفَةً اهـ. وَكَذَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ

[قَوْلُهُ: عَقْلٌ] أَيْ دِيَةٌ.

[قَوْلُهُ: الْمَجُوسِيُّ] وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ. قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ] أَيْ مِنْ دِيَةِ جِرَاحِ رِجَالِهِمْ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ مُسَاوَاةِ الْأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا فِي دِيَةِ الْجِرَاحِ إلَى بُلُوغِ الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا فَتَأْخُذُ نِصْفَ مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ مَجُوسِيَّةٍ وَلَا كِتَابِيَّةٍ، فَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَاوِيهِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ عَلَى النِّصْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَلَغَ الْوَاجِبُ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِقَصْرِ كَلَامِهِ عَلَى نِسَاءِ الْمَجُوسِ بَلْ يَكُونُ كَلَامُهُ عَامًّا فِي جِرَاحِ نِسَاءِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِخْرَاجُ نِسَاءِ الْمَجُوسِ مِنْ عُمُومِ تَعَاقُلِ الْمَرْأَةِ إلَخْ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ.

قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ بِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا. قَالَ شُرَّاحُهُ: أَيْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ حِينَئِذٍ إلَى دِيَتِهَا، فَإِذَا جَنَى عَلَى كِتَابِيٍّ مُوضِحَةً فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَمِنْ الْوَرِقِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَذَا مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا جَائِفَةً رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا وَهُوَ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَذَلِكَ ثَمَانُونَ دِينَارًا وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَمُوضِحَةُ نِسَائِهِمْ كَذَلِكَ، وَفِي جَائِفَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ، وَفِي جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ نِصْفُ ذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ.

[قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ] أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمْ أَشْخَاصًا.

[دِيَةَ الْأَعْضَاءِ]

[قَوْلُهُ: الدِّيَةُ كَامِلَةً] قَطَعَهُمَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ بِمَا يُسْقِطُهُ.

[قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ إلَخْ] هَذَا الظَّاهِرُ مُسَلَّمٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ عج فِي حَاشِيَتِهِ، فَقَالَ: أَيْ سَوَاءٌ قُطِعَا مِنْ الْأَصَابِعِ أَوْ مِنْ الْكُوعَيْنِ. أَوْ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ.

[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ] وَهَكَذَا فِي التَّحْقِيقِ، أَيْ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الدِّيَةِ كَامِلَةً إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ أَيْ سَابِقًا وَجَاءَ شَخْصٌ آخَرُ قَطَعَ بَعْضَهَا أَيْ مَعَ الْكَفِّ. مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَلَمْ تَكُنْ كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ نَاقِصَةً أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ بِأَنْ كَانَتْ نَاقِصَةً أُصْبُعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِصَاحِبِهَا دِيَةُ مَا فِيهَا مِنْ بَاقِي الْأَصَابِعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ حَيْثُ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أُصْبُعٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ فَدِيَتُهَا وَحُكُومَةٌ فِي الْكَفِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا كَفٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>