للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَلَتْ وَالْجَدَّ وَإِنْ عَلَا كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ (وَ) اُخْتُلِفَ فِيمَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا (تَكُونُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَاتِلِ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ الْآنَ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ يُسْرُهُ وَهِيَ (ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ وَقَوْلُهُ: (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) تَكْرَارٌ زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ (وَقِيلَ ذَلِكَ) أَيْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي حَقِّ الْأَبِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يَعْنِي قَبِيلَتَهُ الَّتِي تَعْقِلُ عَنْهُ وَالْعَقْلُ الدِّيَةُ (وَقِيلَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

(وَ) أَمَّا (دِيَةُ الْمَرْأَةِ) الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ) الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ أَوْ مُرَبَّعَةٌ عَلَى حَسَبِ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ، فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَّظَةً تَكُونُ مُثَلَّثَةً سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَا بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، وَمِنْ الذَّهَبِ

ــ

[حاشية العدوي]

جَوْفَهُ فَفِي هَذَا كُلِّهِ يُقْتَلُ بِهِ، وَأَمَّا إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَتَكُونُ دِيَتُهُ مُخَمَّسَةً كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ، وَبِقَوْلِ أَشْهَبَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لِمَا رُوِيَ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ السَّبَبُ فِي إيجَادِهِ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إعْدَامِهِ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْأُمَّ إلَخْ] يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِالْأَبِ الْأَصْلَ فَيَشْمَلُ الْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ، وَلَا يَخْتَصُّ مَا ذَكَرَهُ بِالْمُسْلِمِ بَلْ لَوْ فَعَلَهُ الْكَافِرُ بِابْنِهِ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَغُلِّظَتْ عَلَى الْأَبِ الدِّيَةُ، وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا.

تَنْبِيهٌ:

إنَّمَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَبِ بِالتَّثْلِيثِ وَلَمْ يُقْتَلْ بِفَرْعِهِ لِأَنَّهَا حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فَبِتَعَمُّدِ الْمَرْمَى يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ وَمَا عِنْدَهُ مِنْ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ يُنَاسِبُ إسْقَاطَ الْقَتْلِ كَالْخَطَأِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ] أَيْ غَيْرَ الْأَبِ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ مِمَّنْ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

[قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ] أَيْ حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ.

[قَوْلُهُ: وَهِيَ الْحَوَامِلُ] أَيْ الْأَرْبَعُونَ.

[قَوْلُهُ: زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ] أَيْ فَأَرَادَ بِالتَّكْرَارِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْبَيَانِ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ فِي الْجَلَّابِ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ أَسْنَانُهَا اهـ.

[قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْأَبِ] أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

[قَوْلُهُ: يَعْنِي قَبِيلَتَهُ سَيَأْتِي بَيَانُهَا] أَيْ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ.

[قَوْلُهُ: الَّتِي تَعْقِلُ عَنْهُ] أَيْ تَغْرَمُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّيَةِ، أَيْ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ بِتَمَامِهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَانِيًا لَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِكَوْنِهَا تُؤَدِّي عَنْهُ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْأَقْوَالِ فَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا فِي مَالِ الْأَبِ مُطْلَقًا حَالَّةً، وَالثَّانِي أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ حَالَّةً مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ غَنِيًّا فَفِي مَالِهِ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ حَالَّةً كَمَا ذَكَرَهُ عج.

تَنْبِيهٌ:

تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَغْلِيظِهَا بِالتَّثْلِيثِ عَلَى الْأَصْلِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ النَّقْدِ، وَفِي تَغْلِيظِهَا خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تُغَلَّظُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَتُقَوَّمُ الْمُثَلَّثَةُ حَالَّةً وَالْمُخَمَّسَةُ عَلَى تَأْجِيلِهَا، وَيَأْخُذُ مَا زَادَتْهُ الْمُثَلَّثَةُ عَلَى الْمُخَمَّسَةِ وَيَنْسُبُ الْمُخَمَّسَةَ فَمَا بَلَغَ بِالنِّسْبَةِ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِذَا قِيلَ الْمُخَمَّسَةُ عَلَى آجَالِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَالْمُثَلَّثَةُ عَلَى حُلُولِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ مِثْلُ خُمُسِهَا فَتَكُونُ مِنْ الذَّهَبِ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ، وَمِنْ الْوَرِقِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَأَمَّا الْمُرَبَّعَةُ فَلَا تُغَلَّظُ إلَّا مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ مِنْ الْعَيْنِ فَلَا تُغَلَّظُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْجَانِي الْأَلْفَ دِينَارٍ أَوْ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَّظَةً] وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ بِنْتًا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَرْمِي ابْنَهُ مِثْلُهُ بِنْتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا هُنَا وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ اتِّكَالًا عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ.

[قَوْلُهُ: تَكُونُ مُثَلَّثَةً سِتَّةَ عَشَرَ] خِلَافُ الصَّوَابِ وَالصَّوَابُ

<<  <  ج: ص:  >  >>