كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَا تَكُونُ مِنْ الْبَقَرِ وَلَا مِنْ الْغَنَمِ وَلَا مِنْ الْعُرُوضِ.
ثُمَّ ثَنَّى بِدِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ: (وَدِيَةُ الْعَمْدِ إذَا قُبِلَتْ) تَكُونُ مُرَبِّعَةً مِنْ كُلِّ سِنٍّ مِنْ الْإِنَاثِ (خَمْسٌ) وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسٌ (وَعِشْرُونَ حِقَّةً) وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ) وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ) وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ. .
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: إذَا قُبِلَتْ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ لَهُمْ الْخِيَارُ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَرِوَايَتُهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَرَوَاهُ بِتَعَيُّنِ الْقَوَدِ لَيْسَ إلَّا، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْأَوْلِيَاءُ: نَأْخُذُ الدِّيَةَ وَامْتَنَعَ الْقَاتِلُ وَمَكَّنَ نَفْسَهُ مِنْ الْقِصَاصِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الدِّيَةِ، وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَأَيْضًا لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ وَسَكَتُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا حِينَ الْعَفْوِ ثُمَّ طَلَبُوا الدِّيَةَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَهُمْ الدِّيَةُ. .
(وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ) عِشْرُونَ (مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ الْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ وَبِنْتِ الْمَخَاضِ (وَ) يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ (عِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا) فَدِيَةُ الْعَمْدِ نَاقِصَةٌ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَنْوَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَدَدِ وَاحِدَةً لِإِسْقَاطِ ابْنِ اللَّبُونِ الذَّكَرِ وَزِيَادَةِ عِشْرِينَ عَلَى الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ مُغَلَّظَةٌ وَدِيَةُ الْخَطَأِ مُخَفَّفَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا الذُّكُورَ، وَالذُّكُورُ أَخَفُّ مِنْ الْإِنَاثِ. .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الدِّيَةِ الْمُرَبَّعَةِ وَالْمُخَمَّسَةِ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ الدِّيَةَ الْمُثَلَّثَةَ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْأَبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ) وَنَحْوِهَا غَيْرَ قَاصِدٍ بِذَلِكَ قَتْلَهُ (فَيَقْتُلُهُ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ، أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَمْ يُرِدْ بِإِنَّمَا الْحَصْرَ فَإِنَّ الْأُمَّ
ــ
[حاشية العدوي]
وَالنِّكَاحُ بِخِلَافِ دِينَارِ الْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَصَرْفُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَأَمَّا دِينَارُ الصَّرْفِ فَلَا يَنْضَبِطُ.
[قَوْلُهُ: إنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ إلَخْ] أَيْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى غَيْرِهَا أَمَّا لَوْ تَرَاضَوْا عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا لَأَجْزَأَ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ فِي الذَّهَبِ وَعِبَارَةُ تت ظَاهِرُهَا أَنَّهُ وِفَاقٌ لِأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يُؤْخَذُ فِيهَا عَرْضٌ وَلَا بَقَرٌ وَلَا غَنَمٌ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْمُخَالِفُ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَانِ مِنْهَا وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَةُ حُلَّةٍ اهـ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ: الْأَمْرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ إبِلٌ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ ذَهَبٌ وَلَا وَرِقٌ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَرِقٌ وَلَا إبِلٌ أَيْ فَدَفْعُهَا مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَاجِبٌ
[قَوْلُهُ: وَدِيَةُ الْعَمْدِ] أَيْ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ: إذَا قُبِلَتْ بِأَنْ حَصَلَ عَفْوٌ عَلَيْهَا أَوْ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ لِفَقْدِ الْمُمَاثَلَةِ.
[قَوْلُهُ: مُرَبِّعَةٌ] أَيْ تُؤْخَذُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ تَغْلِيظًا عَلَى الْقَاتِلِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ لَا تُغَلَّظُ بِالتَّرْبِيعِ إلَّا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ] بِالتَّاءِ وَالْأَنْسَبُ رِوَايَةُ حَذْفِ التَّاءِ
[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ] أَيْ قَالَ بِهِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ. وَهُوَ الرَّاجِحُ.
[قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ الْقَوَدُ لَيْسَ إلَّا] أَيْ لَا الْعَفْوُ بِالدِّيَةِ وَأَمَّا الْعَفْوُ مَجَّانًا فَلَهُمْ
[قَوْلُهُ: وَدِيَةُ الْخَطَإِ] أَيْ وَدِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْخَطَأِ عَلَى الْقَاتِلِ الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ رِفْقًا بِالْمُؤَدِّي لَهَا.
[قَوْلُهُ: ذُكُورًا] تَأْكِيدٌ لِأَنَّ ابْنَ لَا يُطْلَقُ: إلَّا عَلَى الذُّكُورِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ] أَيْ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ
[قَوْلُهُ: بِحَدِيدَةٍ وَنَحْوِهَا] أَيْ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبَةِ أَوْ إلْقَائِهِ مِنْ الْحَائِطِ مَثَلًا.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ] قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُوجِبَ قَتْلِ الْجَانِي قَصْدُ الْقَتْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَصْدُ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ.
[قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ إلَخْ] أَيْ أَوْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَتْلَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ شَيْئًا شَأْنُهُ الْقَتْلُ بِأَنْ ذَبَحَهُ أَوْ شَقَّ