للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠ - بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ] (بَابٌ فِي) بَيَانِ صِفَةِ (الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) جَمْعُ جِنَازَةٍ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَمَذْهَبُ الْخَلِيلِ أَنَّ الْجِنَازَةَ بِالْكَسْرِ خَشَبُ سَرِيرِ الْمَوْتَى، وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وَعَكَسَ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُمَا لُغَتَانِ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ الْمَيِّتُ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَالْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ النَّعْشُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَلَا يُقَالُ دُونَ مَيِّتٍ جِنَازَةٌ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ جَنَزَ إذَا ثَقُلَ.

(وَ) فِي بَيَانِ (الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ) وَحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى مَا قَالَ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغَيُّرُ فَلَا يُكْرَهُ.

وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ حَاضِرٍ تَقَدَّمَ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ فُقِدَ أَكْثَرُهُ، فَإِذَا فُقِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْغُسْلُ فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ.

وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالصَّلَاةِ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَلِيِّ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْخَيْرِ تُرْجَى بَرَكَةُ

ــ

[حاشية العدوي]

[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

ِ [قَوْلُهُ: جَمْعُ جِنَازَةٍ] أَيْ الْمَيِّتِ لَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَعَكَسَ الْأَصْمَعِيُّ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ نِسْبَةً لِجَدِّهِ أَصْمَعَ الْبَاهِلِيِّ ثُمَّ الْبَصْرِيِّ، هُوَ الْإِمَامُ فِي اللُّغَةِ وَالْأَخْبَارِ رَوَى عَنْ الْكِبَارِ، أَجْمَعُوا عَلَى تَوْثِيقِهِ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ اهـ. ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ.

[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ إلَخْ] هُوَ يَرْجِعُ لِكَلَامِ الْأَصْمَعِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَنُصَّ الشَّارِحُ عَلَى حُكْمِ الْفَتْحِ فَتَحْتَمِلُ الْمُخَالَفَةَ وَالْمُوَافَقَةَ.

وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مُغَايِرٌ إذْ قَدْ اشْتَرَطَ قَيْدًا وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا كَانَ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: وَاشْتِقَاقُهَا] وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: جَنَزْت الشَّيْءَ أَجْنِزُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَتَرْته، وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْجِنَازَةِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ يُنَاسِبُ كَوْنَهُ اسْمًا لِلْمَيِّتِ.

[قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ الدُّعَاءِ] مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ وَهُوَ جَائِزٌ، وَأَبْرَزَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَنَائِزِ الْمَيِّتُ وَأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَيِّتِ وَحْدَهُ، وَأَفْرَدَ الْمَيِّتَ إشَارَةً إلَى أَنَّ أَلْ فِي الْجَنَائِزِ لِلْجِنْسِ [قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُكْرَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ] الْحَقُّ أَنَّهَا تُمْنَعُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَتُكْرَهُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَتُعَادُ فِي الْأُولَى مَا لَمْ تُدْفَنْ، وَلَا إعَادَةَ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا التَّغَيُّرُ وَإِلَّا جَازَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ.

[قَوْلُهُ: مُسْلِمٍ] أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا [قَوْلُهُ: حَاضِرٍ] أَيْ لَا غَائِبٍ فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ] خَرَجَ السِّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْ يُكْرَهُ، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ يُكْثِرَ الرَّضَاعَ بِحَيْثُ يَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ: إنَّهُ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ إلَّا مِمَّنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.

[قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ] وَأَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ] أَيْ يُكْرَهُ [قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فُقِدَ أَكْثَرُهُ] ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ نِصْفُهُ يُغَسَّلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَمَا دُونَ ثُلُثَيْ الْجَسَدِ لَا يُغَسَّلُ، وَالْجَسَدُ مَا عَدَا الرَّأْسِ فَإِذَا وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ وَزَادَ عَلَى النِّصْفِ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فَلَا يُغَسَّلُ، وَأَوْلَى إذَا وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ لَا.

[قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ] أَيْ وَالْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إمَامًا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>