للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِطُهْرٍ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: (وَمَنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ بَلَغَتْ) أَيْ مَكَثَتْ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) هَذَا إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا (ثُمَّ هِيَ) بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُحْكَمُ لَهَا بِأَنَّهَا (مُسْتَحَاضَةٌ) مُمَيِّزَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَثَمَرَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَطْهُرُ أَيْ تَغْتَسِلُ، ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَاَلَّذِي فِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ إنْ كَانَتْ تُمَيِّزُ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ فَغُسْلُهَا عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالِاسْتِحَاضَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ بَعْدَ حَيْضَتِهَا فِي طُهْرٍ عَقِبَهُ مَثَلًا بِدُونِ اسْتِظْهَارٍ، ثُمَّ جَاءَهَا الدَّمُ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تَضُمُّ هَذَا الدَّمَ لِلْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَحَاضَتْهَا، وَلَمْ تَكُنْ مُبْتَدِئَةً تَحِيضُ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا الْوَاجِبِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ وَطِئَهَا كَمَا قُلْنَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: فَيُقَالُ لَهُ عَائِدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ قَرِيبًا، أَيْ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي: هَذَا الدَّمُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ الْوَاجِبِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ بَيْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا تَكْتَفِ بِهِ فِي حِلِّيَّةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ لَك بَلْ لَا بُدَّ لَك مِنْ اسْتِبْرَاءٍ آخَرَ، أَيْ فَتَتَوَاضَعُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهَا حَتَّى تَرَى الدَّمَ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا كَانَ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا يَعْتَمِدُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا بَلْ مِنْ مُوَاضَعَةٍ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَجْلِ حِلِّيَّةِ الْوَطْءِ لَهُ، نَعَمْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى وَضْعِ الْجَارِيَةِ عِنْدَ أَمِينٍ لِتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً، فَتُجْزِئُ عَنْ الْحَيْضَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْحَيْضَةِ الْمُوجِبَةِ لِحِلْيَةِ وَطْءِ الْمُشْتَرِي لَهَا كَانَتْ الْحَيْضَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْبَائِعِ وَطْءٌ لِلْجَارِيَةِ وَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا، ثُمَّ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَتَتَوَاضَعُ تَحْتَ أَمِينٍ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِالِاسْتِبْرَاءِ عَلَى تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَلِّهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ إلَّا فِي صُورَةٍ لَا تَلْفِيقَ فِيهَا بِأَنْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِظْهَارِ أَوَّلًا، وَلَكِنْ تَمْضِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طَاهِرًا بَعِيدًا غَايَةَ الْبُعْدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَصٍّ صَرِيحٍ بِذَلِكَ

فَالظَّاهِرُ مَا أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي السَّيِّدِ إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ إذَا انْقَطَعَ قَبْلَ حُصُولِ مَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ، وَهُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا حَتَّى يُعَاوِدَهَا وَيَمْضِيَ مَا هُوَ كَافٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ، وَأَمَّا لَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ أَوَّلًا بَعْدَ حُصُولِ مَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: يُحْكَمُ لَهَا بِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ] أَيْ ابْتِدَاءً [قَوْلُهُ: مُمَيِّزَةً كَانَتْ إلَخْ] لَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ مُمَيِّزَةً عَقِبَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الَّتِي حُكِمَ لَهَا أَيْ لِلْمُبْتَدِئَةِ بِأَنَّهَا دَمُ حَيْضٍ، بَلْ الْمُرَادُ مُمَيِّزَةً عَقِبَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الْمُعْتَبَرَةِ أَيَّامَ اسْتِحَاضَةٍ لَا حَيْضٍ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ الَّذِي مِنْهُ أَيَّامُ الِاسْتِحَاضَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

[قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ إلَخْ] يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْغُسْلِ عَقِبَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمَعْدُودَةِ أَيَّامَ حَيْضٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُمَيِّزَةً عَقِبَهَا أَمْ لَا كَالْعِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَصِيرُ طَاهِرًا أَبَدًا، وَظَاهِرُهُ أَيْ ظَاهِرُ كَوْنِهَا طَاهِرًا أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُمَيِّزَةً عَقِبَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الْمُعْتَبَرَةِ أَيَّامَ اسْتِحَاضَةٍ فَهَذَا التَّعْمِيمُ عَيْنُ الْأَوَّلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَلَا حَاجَةَ لَهُ، وَهَذَا الظَّاهِرُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ تُمَيِّزُ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ] أَيْ بِرَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِقَّةٍ أَوْ ثِخَنٍ لَا بِكَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَا بِصُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ، وَأَرَادَ بِالدَّمَيْنِ الدَّمَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الْحَيْضِ، وَالدَّمَ الْآتِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ الْحَاصِلُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الَّتِي اُعْتُبِرَتْ طُهْرًا هُنَا لَغْوٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ اسْتَمَرَّ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ الَّتِي هِيَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَغَيَّرَ بِكَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ الشَّيْخِ أَحْمَدَ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَيَّزَتْ أَنَّهُمَا حَيْضٌ فَهُوَ دَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>