للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى ظَنِّهِ (وَإِلَّا تَحَرَّى) ابْنُ عَبْدُوسٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَأَشْهَبُ: إنْ أَشْكَلَ رَمَضَانُ عَلَى أَسِيرٍ أَوْ تَاجِرٍ بِبَلَدٍ حُرٍّ تَحَرَّاهُ.

اللَّخْمِيِّ: صَامَ أَيَّ شَهْرٍ أَحَبَّ (وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ الْتَبَسَتْ الشُّهُورُ عَلَى أَسِرْ أَوْ تَاجِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَصَامَ شَهْرًا يَنْوِي بِهِ رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَصَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْكَشِفَ أَنَّهُ صَامَ قَبْلَهُ قَالَهُ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعِيدُ إذْ لَا يَزُولُ فَرْضٌ بِغَيْرِ يَقِينٍ.

ابْنُ يُونُسَ: وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَبْيَنُ لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَهُ إلَى الِاجْتِهَادِ وَهُوَ قَدْ اجْتَهَدَ وَصَامَ فَهُوَ عَلَى الْجَوَازِ حَتَّى يَنْكَشِفَ خِلَافُهُ. أَصْلُهُ مَنْ اجْتَهَدَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَصَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ. (بِالْعَدَدِ) مِنْ النُّكَتِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: إذَا صَامَ شَوَّالًا فَلْيَقْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ إنْ كَانَ رَمَضَانُ الَّذِي أَفْطَرَهُ مِثْلَ عَدَدِ شَوَّالٍ الَّذِي صَامَهُ مِنْ الْأَيَّامِ، وَإِنْ كَانَ شَوَّالٌ الَّذِي صَامَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَرَمَضَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِ الْفِطْرِ لِأَنَّهُ قَدْ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا عِدَّةُ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَ. (لَا قَبْلَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ (أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَبْلَ قَوْلِهِ بِالْعَدَدِ (وَفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّدٌ) ابْنُ رُشْدٍ: إذَا صَامَ عَلَى التَّحَرِّي ثُمَّ خَرَجَ وَعَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ بِتَحَرِّيهِ فَلَا يُجْزِئُهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيُجْزِئُهُ عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَمْ أَجِدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>