للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ هَذِهِ عَادَةٌ جَارِيَةٌ تَلْفِيفُ الْمُوَثَّقِينَ. وَقَدْ رَوَى الدِّمْيَاطِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا رَدَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعُيُوبِ كُلِّهَا إلَّا الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ وَلَوْ اُشْتُرِطَتْ السَّلَامَةُ (لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ كَالْقَرَعِ) الْبَاجِيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِفَاحِشِ الْقَرَعِ كَالْجَرَبِ خِلَافًا لِابْنِ يُونُسَ (وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ) ابْنُ رُشْدٍ: ابْنُ حَبِيبٍ يَرَى رَدَّ الْقَرْعَاءِ وَالسَّوْدَاءِ. ابْنُ عَرَفَةَ: نَقَلَهُ عِنْدَ الشَّيْخِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ بِيضٍ (وَنَتِنِ الْفَمِ) اللَّخْمِيِّ: يُخْتَلَفُ فِي أَرْبَعٍ: السَّوَادُ وَالْقَرَعُ وَالْبَخَرُ وَالْخَشَمُ وَهُوَ نَتْنُ الْأَنْفِ وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا. وَفِي الْجَلَّابِ: تُرَدُّ مِنْ نَتَنِ الْفَرْجِ.

فَعَلَى هَذَا تُرَدُّ بِالْبَخَرِ وَالْخَشَمِ لِأَنَّ نَتَنَ الْأَعْلَى أَوْلَى بِالرَّدِّ (وَالثُّيُوبَةُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَا خِيَارَ بِغَيْرِ هَذِهِ إلَّا بِشَرْطٍ وَإِنْ كَانَتْ لَغِيَّةً أَوْ مُفْتَضَّةً مِنْ زِنًا (إلَّا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ شَرَطَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَهُ رَدُّهَا اتِّفَاقًا. وَفِي كَوْنِ شَرْطِ أَنَّهَا بِكْرٌ كَذَلِكَ وَلَغْوُهُ قَوْلَانِ، وَاَلَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ ابْنُ فَتْحُونَ وَصَوَّبَهُ وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ أَشْهَبُ أَنْ لَا رَدَّ لَهُ بِذَلِكَ (وَإِلَّا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ) .

[السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ الْغُرُورُ]

ابْنُ شَاسٍ: السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ الْغُرُورُ فَإِذَا قَالَ الْعَاقِدُ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْحُرَّةَ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ انْعَقَدَ النِّكَاحُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ امْرَأَةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْحُرِّيَّةَ فِيهَا فَلَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا أَمَةٌ. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ أَذِنَ لَهَا رَبُّهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ رَجُلًا عَلَى عَقْدِ نِكَاحِهَا فَلَهُ فِرَاقُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ، غُرْمُ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَخَذَ مِنْهَا الْمَهْرَ الَّذِي قَبَضَتْهُ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ شَاءَ ثَبَتَ عَلَى نِكَاحِهَا بِالْمُسَمَّى (وَالْحُرَّةُ الْعَبْدَ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>