للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَضَى فِيهِمَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ بِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ نَفَذَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ كَرَاهَةُ بَيْعِ الْمُرْتَهِنِ إذَا شَرَطَ عَلَى الرَّاهِنِ ذَلِكَ.

[وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ رَهْنٍ وَقَضَى دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ]

(إلَّا بِعَزْلِ الْأَمِينِ) الْجَلَّابُ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ رَهْنٍ وَقَضَى دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْ وَكَالَتِهِ إلَّا بِرِضَا مُرْتَهِنِهِ (وَلَيْسَ لَهُ إيصَاءٌ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا مَاتَ الْعَدْلُ وَبِيَدِهِ رَهْنٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِوَضْعِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ إلَى الْمُرْتَهِنَيْنِ (وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ رَفَعَهُ الْمُرْتَهِنُ إلَى السُّلْطَانِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنْ أَوْفَاهُ حَقَّهُ وَإِلَّا بَاعَ الرَّهْنَ وَأَوْفَاهُ حَقَّهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>