للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا أَتَمَّ سَنَتَيْنِ.

اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَزَاهُ الْبَاجِيُّ لِلْقَاضِي (وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ) ابْنُ بَشِيرٍ: فَإِذَا بَلَغَتْ الْبَقَرُ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَانِ ثُمَّ لَا زِيَادَةَ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ فَيَسْتَمِرُّ الْحِسَابُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَيَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْإِبِلِ سَوَاءً وَكَمَا قَرَّبْنَاهُ فِي الْحِسَابِ. فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَهَاهُنَا يَتَّفِقُ الْعَدَدُ فَإِنْ عَدَدْت بِالْأَرْبَعِينَاتِ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ، وَإِنْ عَدَدْت بِالثَّلَاثِينَاتِ فِيهَا أَرْبَعُ تَوَابِعَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعِ تَوَابِعَ كَإِنَاءٍ فِي الْبَقَرِ أَوْ لَمْ يَكُونَا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدُ السِّنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ كَالْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ.

[زَكَاة الْغَنَم]

(الْغَنَمُ فِي الْأَرْبَعِينَ شَاةً) رَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ» . (جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُؤْخَذُ إلَّا الثَّنِيُّ أَوْ الْجَذَعُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذْهُ، وَلَا يَأْخُذْ أَقَلَّ مِنْ الْجَذَعِ وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ، يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَحَدُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

قَالَ أَشْهَبُ: وَكَذَلِكَ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَنْ الْإِبِلِ. اُنْظُرْ سُكُوتَ خَلِيلٍ عَنْ الثَّنِيِّ وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ أَخْذُهُ، وَفَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الثَّنِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْ الضَّأْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ إلَّا أُنْثَى لِأَنَّ الذَّكَرَ تَيْسٌ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ تَيْسًا وَالتَّيْسُ دُونَ الْعَمَلِ إنَّمَا يُعَدُّ مِنْ ذَوَاتِ الْعَوَارِ أَيْ مِنْ ذَوَاتِ الْعَيْبِ الَّتِي لَا يَأْخُذُهَا الْمُصَدِّقُ وَيُعِيدُهَا عَلَى رَبِّهَا كَالسَّخْلَةِ وَنَحْوِهَا.

ابْنُ عَرَفَةَ: فِي كَوْنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجَذَعِ وَالثَّنِيِّ لِلسَّاعِي أَوْ لِرَبِّهَا قَوْلَا أَشْهَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>