للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَضْمَنْهُ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْوَصِيُّ مُصَدَّقٌ فِيمَا دَفَعَ لَهُ لِذَلِكَ.

وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي حَاكِمٍ حَجَرَ عَلَى مَحْجُورِهِ بَيْعَ مِلْكٍ وَأَطْلَقَ يَدَهُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا غَلَطٌ إلَّا إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ الْمَالِ سِوَى الْعَقَارِ قَدْرَ مَا يُخْتَبَرُ بِهِ السَّفِيهُ فَيَكُونُ لِذَلِكَ وَجْهٌ. وَانْظُرْ أَيْضًا مِمَّا هُوَ يَقَعُ يُجَدِّدُ الْحَجْرَ عَلَى بِنْتِهِ ثُمَّ يَعِيشُ حَتَّى تَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي وُقِّتَ لِجَوَازِ فِعْلِهَا، هَلْ تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَازِمَةٌ لَهَا؟ اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ وَصِيَّةٍ بِالنَّظَرِ لِبَنِي الْوَصِيِّ فِي أَوَاخِرِ طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ، وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا فَوَّتَهُ السَّفِيهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ عَطِيَّةٍ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فِي رَدِّهِ قَوْلَانِ.

اُنْظُرْهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

[الْحَجَر بِسَبَبِ الرِّقّ]

(وَحُجِرَ عَلَى الرَّقِيقِ إلَّا بِإِذْنٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: الرِّقُّ سَبَبٌ فِي الْحَجْرِ. اللَّخْمِيِّ: وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ وَأَمُّ الْوَلَدِ لِقِنٍّ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ بَيْعٌ وَلَا إجَارَةٌ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ آجَرَ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِمَّا سَمَّى أَوْ أَجْرُ الْمِثْلِ.

فَإِنْ عَطِبَ الْعَبْدُ كَانَ لِلسَّيِّدِ قِيمَةُ عَبْدِهِ، اُنْظُرْ كِتَابَ

<<  <  ج: ص:  >  >>