للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجُعْلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ (وَلَوْ فِي نَوْعٍ) اللَّخْمِيِّ: إذْنُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِمَالٍ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ إلَّا بِالنَّقْدِ فَدَايَنَ النَّاسَ أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ أَمْوَالُهُمْ بِعَيْنِهَا.

قَالَ أَصْبَغُ: لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ حِينَ أَطْلَقَهُ عَلَى الْبَعْضِ وَكَمَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي الْبَزِّ فَتَجَرَ فِي غَيْرِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَهُ لِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْلَمُوا مَا نَصَبَهُ لَهُ.

اللَّخْمِيِّ: وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا أَحْسَنُ لِأَنَّ سَيِّدَهُ غَرَّ النَّاسَ بِإِذْنِهِ.

(فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ) وَلَهُ أَنْ يَضَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>