للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .

[كَيْفِيَّة غَسَلَ الْمَيِّت]

(وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَقِعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الْأَكْمَلُ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُحْمَلَ إلَى مَوْضِعٍ خَالٍ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ (وَإِيتَارُهُ كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلِلْغُسْلِ سِدْرٌ " قَوْلُ اللَّخْمِيِّ فِي الْغُسْلِ: إنْ أَنْقَى بِسِتٍّ سَبَّعَ. وَأَمَّا إيتَارُ الْكَفَنِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ ذَلِكَ الْإِبْيَانِيُّ: يُرِيدُ غَيْرَ الْعِمَامَةِ وَالْمِئْزَرِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إلَيَّ مَالِكٌ: فِي الْكَفَنِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ يُعَدُّ فِيهَا الْعِمَامَةُ وَالْمِئْزَرُ وَالْقَمِيصُ وَيُلَفُّ فِي ثَوْبَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ أَلْزَمُ وَيُشَدُّ مِئْزَرُهَا بِعَصَائِبَ مِنْ حِقْوَيْهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَتُلَفُّ فِي ثَوْبَيْنِ. ابْنُ شَعْبَانَ: أَقَلُّهُ لَهَا خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ. اللَّخْمِيِّ: يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ فَوْقَ اثْنَيْنِ وَلَا يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ (وَلَمْ يُعَدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ) الْمَازِرِيُّ: إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غُسْلِهِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ غُسْلَهُ لَا يُعَادُ وَإِنَّمَا يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ لِأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ صَحَّ فَلَا يَبْطُلُ بِالْحَدَثِ كَغُسْلِ الْحَيِّ مِنْ الْجَنَابَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ. وَأَمَّا تَكْرَارُ الْوُضُوءِ فِي الْغَسَلَاتِ فَقَالَ أَشْهَبُ: يُعَادُ وُضُوءُهُ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَحْنُونَ.

(وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مَخْرَجِهِ بِخِرْقَةٍ وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إنْ اضْطَرَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجْعَلُ الْغَاسِلُ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً وَيُفْضِي بِهَا إلَى فَرْجِهِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَةٍ بِيَدِهِ فَعَلَ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا. الْمَازِرِيُّ: لِيَخْرُجَ مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ فَيُؤْمَنُ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غُسْلِهِ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَإِذَا عَصَرَ بَطْنَهُ فَلْيَأْمُرْ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ مَا دَامَ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ (وَتَوْضِئَتُهُ وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ اسْتِحْبَابُ أَنْ يُوَضَّأَ الْمَيِّتُ قَبْلَ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>