للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَجَدَهُمْ قَدْ جَمَعُوا لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ.

قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ لِمَا يُرْجَى فِيهِمَا مِنْ الْفَضْلِ فَيُعْذَرَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِفَضْلِهِمَا كَمَا عُذِرَ لِيُدْرِكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ (وَلَا إنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الْأُولَى) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ حَدَثَ مَطَرٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَا جَمْعَ ابْنُ يَحْيَى: يَجْرِي عَلَى هَذَا: الْمُسَافِرُ يَعْزِمُ عَلَى الرَّحِيلِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْأُولَى (وَلَا الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ بِبَيْتِهِمَا) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ فِي الْمَرْأَةِ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ هِيَ أَبَدًا تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ بِبَيْتِهَا لَا تَجْمَعُ مَعَهُمْ، وَنَحْوُهُ لِعَبْدِ الْحَقِّ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ الْغَيْرُ: جَمَعَ مَعَهُمْ كَالْمُعْتَكِفِ، وَإِنَّمَا جَمَعَ لِإِدْرَاكِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ فَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ (وَلَا مُنْفَرِدٌ بِمَسْجِدٍ) اُنْظُرْ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ قَدْ نَصُّوا أَنَّهُ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيُعَادُ مَعَهُ فَيَبْقَى النَّظَرُ هَلْ يَجْمَعُ وَحْدَهُ (كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ) الْمَازِرِيُّ: غَيْرُ الْمُنْصَرِفِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَقْنُتُوا فِي رَمَضَانَ لَا يَجْمَعُونَ.

وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُوتِرُ جَامِعٌ قَبْلَ الشَّفَقِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ لِإِمَامِ قَوْمٍ لَا يَغُرُّونَ وَاضِحٌ.

[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (شَرْطُ الْجُمُعَةِ وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ)

ابْنُ عَرَفَةَ: الْخُطْبَتَانِ مَعًا فَرْضٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَخْطُبْ فِي الثَّانِيَةِ مَا لَهُ بَالٌ أَعَادُوا

ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>