للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرْعِ فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ فِي النُّصْحِ: " لَا إنْ شَكَّ فِيهِمَا " وَنَظِيرُ قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: " أَوْ مُنَازَعَةٌ ". ثُمَّ اطَّلَعْت عَلَى نَصِّ الْمُقَدِّمَاتِ اُخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْحَبْسُ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ هَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ مَحْمَلَ الْمُعَيَّنِينَ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ قَائِمَيْنِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْوَصَايَا وَغَيْرِهَا. ابْنُ شَاسٍ.

[زَكَاة الْمَعَادِن وَخُمُس الرِّكَاز]

النَّوْعُ الْخَامِسُ زَكَاةُ الْمَعَادِنِ وَخُمْسِ الرِّكَازِ وَفِيهِ فَصْلَانِ. (وَإِنَّمَا يَزَّكَّى مَعْدِنٌ عَيْنٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَعَادِنُ الرَّصَاصِ وَالزِّرْنِيخِ وَشِبْهِ ذَلِكَ لَا زَكَاةَ فِيهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْفِضَّةِ مِثْلَ الزَّرْعِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَأْخُذُ مِنْهَا فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَكَذَلِكَ الْمَعْدِنُ، ثُمَّ كُلَّمَا اتَّصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ خُرُوجُهُ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ أَخَذَ مِنْهُ رُبْعَ عُشْرِهِ. (وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلِلْإِمَامِ إقْطَاعُ الْمَعَادِنِ لِمَنْ رَأَى وَيَأْخُذُ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ الْمَعْدِنِ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَرْضِ الْبَرْبَرِ فَالْإِمَامُ يَلِيهَا وَيُقْطِعُهَا لِمَنْ رَأَى وَيَأْخُذُ زَكَاتَهَا، وَكَذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ. وَأَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>