خَطَبَ فُلَانٌ فُلَانَةَ وَقَدْ زَوَّجْتُهُ إيَّاهَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرْطِهِ وَهُوَ إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
(وَذِكْرُ الْمَسَاوِي) ابْنُ شَاسٍ: يَجُوزُ الصِّدْقُ فِي ذِكْرِ مَسَاوِي الْخَاطِبِ لِيَحْذَرَ (وَكُرِهَ عِدَّةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ) قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُعْلِنَةَ بِالسُّوءِ وَلَا أَرَاهُ حَرَامًا، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ (أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا) اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ نَقَلَ أَنَّ مَنْ وَاعَدَ فِي الْعِدَّةِ وَنَكَحَ بَعْدَهَا أَنَّ رَابِعَ الْأَقْوَالِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُسْتَحَبُّ فَسْخُهُ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ (وَنُدِبَ فِرَاقُهَا) أَمَّا فِرَاقُ الزَّانِيَةِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ تَزْنِي أَنْ يُفَارِقَهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُضَارُّهَا لِتَفْتَدِي. وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إذَا كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ وَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مِنْ زِنًا أَوْ نُشُوزٍ وَبَذَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ.
انْتَهَى مِنْ رَسْمِ سَمَاعٍ وَفِي رَسْمٍ اسْتَأْذَنَ فِي الْمَرْأَةِ النَّاشِزِ تَقُولُ لَا أُصَلِّي وَلَا أَصُومُ وَلَا أَسْتَحِمُّ مِنْ جَنَابَةٍ، هَلْ يُجْبَرُ زَوْجُهَا عَلَى فِرَاقِهَا؟ قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِهَا وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا، فَإِنْ افْتَدَتْ مِنْهُ لِتَأْدِيبِهِ إيَّاهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ حَلَّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدَاءَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَدَبُهُ لَهَا لِتَفْتَدِيَ، وَأَمَّا فِرَاقُ الْمُصَرَّحِ لَهَا بَعْدَهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ يُسْتَحَبُّ فَسْخُهُ (وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ) ابْنُ وَهْبٍ: مَنْ تَزَوَّجَ بِخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ آخَرَ فَتَابَ تَحَلَّلَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ حَلَّلَهُ رَجَوْتُ أَنَّهُ مَخْرَجٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ اسْتَحْسَنْتُ لَهُ تَرْكَهَا دُونَ قَضَاءٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَرَكَهَا فَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا فَلِلثَّانِي مُرَاجَعَتُهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]
ابْنُ شَاسٍ: الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ فِي الْأَرْكَانِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الصِّيغَةُ وَالْمَحَلُّ وَالصَّدَاقُ وَالْعَاقِدُ. (وَرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَصَدَاقٌ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ) ابْنُ الْحَاجِبِ: أَرْكَانُ النِّكَاحِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute