للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ قِيَامُ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ لِلْفَرْضِ]

فَصْلٌ

(يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ) ابْنُ عَرَفَةَ قِيَامُ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ لِلْفَرْضِ فَرْضٌ، بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لِقَوْلِهَا لَا يُصَلَّيَانِ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: وَالْقِيَامُ لِلسُّورَةِ لِقَارِئِهَا فَرْضٌ كَوُضُوءِ النَّافِلَةِ (إلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلَ ضَرَرٍ كَالتَّيَمُّمِ كَخُرُوجِ رِيحٍ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ لَكِنْ بِلُحُوقِ مَشَقَّةٍ فَادِحَةٍ تَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الْعَاجِزِينَ سَقَطَ عَنْهُ. اُنْظُرْ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَبِمَرَضٍ ". ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَشَقَّةُ الْقِيَامِ عَجْزٌ. ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَخَوْفُ عَوْدِهِ عِلَّةٌ، وَعَدَمُ تَمَلُّكِ خُرُوجِ الرِّيحِ بِالْقِيَامِ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَوْجَزُ مَشَقَّةُ إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ انْتَهَى.

اُنْظُرْ قَوْلَهُ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ اسْتَشْكَلَهُ سَنَدٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ سَلَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَلَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ رُكْنٌ.

(ثُمَّ اسْتِنَادٌ) قَالَ مَالِكٌ: إنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>