قَدَرَ. ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا صَارَ قِيَامُهُ نَافِلَةً فَجَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ فِيهِ كَمَا يَعْتَمِدُ فِي النَّافِلَةِ، وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ مَنْ لَوْ تَكَلَّفَ الصَّلَاةَ قَائِمًا لَقَدَرَ إلَّا أَنَّهُ بِمَشَقَّةٍ وَتَعَبٍ فَلْيُصَلِّ جَالِسًا، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ. (لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْعَاجِزُ عَنْ الْقِيَامِ يَسْتَنِدُ فِيهَا إلَّا لِحَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. الشَّيْخُ: إنْ كَانَتْ ثِيَابُهُمْ طَاهِرَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى.
اُنْظُرْ هَذَا كُلَّهُ مَعَ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ: " قِيَامُهُ نَافِلَةٌ " وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: صَلَاتُهُ جَالِسًا مُمْسِكًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْمُضْطَجِعِ وَلَا يَسْتَنِدُ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. (ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا جَلَسَ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: جُلُوسُهُ مُمْسِكًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ اضْطِجَاعِهِ. ابْنُ يُونُسَ: فَإِنْ اضْطَجَعَ أَعَادَ. ابْنُ بَشِيرٍ: أَبَدًا. (وَتَرَبَّعَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُصَلِّي مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا. وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ كَجُلُوسِهِ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ. وَاسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضُعِ.
وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى الَّذِي رَآهُ تَرَبَّعَ فَقَالَ لَهُ: إنَّك تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنِّي أَشْتَكِي. .
ابْنُ بَشِيرٍ: فَعُوِّلَ فِي الْمَشْهُورِ عَلَى فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عُمَرَ إنَّمَا تَرَبَّعَ مِنْ عِلَّةٍ. الْبَاجِيُّ: التَّرَبُّعُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فَيَضَعَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى.
قَالَ الْجُزُولِيُّ: كَجُلُوسِ الْمُرْضِعِ. الْبَاجِيُّ: الضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يَتَرَبَّعَ وَيُثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ أَلْيَتِهِ الْيُمْنَى، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الَّتِي عَابَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ. (كَالْمُتَنَفِّلِ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ فِيمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ، وَفِي الْمُتَنَفِّلِ جَالِسًا أَنْ يَتَرَبَّعَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ.
(وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الْمُصَلِّي جَالِسًا إذَا تَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ نَوَى بِهِ الْقِيَامَ لِلثَّالِثَةِ يُرِيدُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ مُتَرَبِّعًا إنْ قَدَرَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَجُلُوسُهُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ كَجُلُوسِ الْقَائِمِ. ابْنُ يُونُسَ: وَيَرْكَعُ مُتَرَبِّعًا وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
(وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute