وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إنْ أَحَبَّ وَإِلَّا فُسِخَ النِّكَاحُ وَسَقَطَ الصَّدَاقُ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا نَظَرَ لَهُ وَصِيٌّ (لَا زَوْجَ ابْنَتِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْكَاحُهُ ابْنَتَهُ فِي مَرَضِهِ ضَامِنًا مَهْرَهَا صَحِيحٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَيَثْبُتُ فِي ثُلُثِهِ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ. ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا إذَا تَحَمَّلَ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِابْنَتِهِ. وَانْظُرْ ثَالِثَ تَرْجَمَةٍ مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ ابْنِ يُونُسَ.
[الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ الدِّينُ وَالْحَالُ]
(وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ) . ابْنُ عَرَفَةَ: الْكَفَاءَةُ الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَبَةُ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ خَامِسُ الْأَقْوَالِ نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمَذْهَبِ إنَّهَا فِي الدِّينِ وَالْحَالِ (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا) هَذَا نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّلْقِينِ.
وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: يَنْبَغِي فِي الْيَتِيمَةِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهَا بِكْرٌ بَالِغٌ وَأَنَّ الزَّوْجَ كُفُؤٌ لَهَا فِي مَالِهِ وَحَالِهِ. هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: اعْتِبَارُ الدِّينِ فِي الْكَفَاءَةِ.
قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ: وَهَذَا فِي الْبِكْرِ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَتَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ فِي الثَّيِّبِ الْكَفَاءَةُ كَالْبِكْرِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ يَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَيَقُولُ: وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهَا لَمْ يَلْزَمْنِي أَنْ أُعِينَهَا إذَا دَعَتْ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ (وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رِضًا بِمُطْلَقِ امْتِنَاعٍ بِلَا حَادِثٍ) فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ رَضِيَ الْوَلِيُّ بِعَيْبٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute