للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ بِرُؤْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ إمَامٍ بِلَا ضَرُورَةٍ ".

[فَصَلِّ فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

ابْنُ شَاسٍ: الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْقُدْوَةِ. (وَشَرْطُ الِاقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ) ابْنُ اللُّبِّيِّ: لَمَّا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُدَرِّسِينَ: شَرْطُ الِاقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ قَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ: مَا أَصْنَعُ وَمَا نَوَيْتُ هَذَا قَطُّ؟ .

قَالَ الشَّيْخُ: أَلَيْسَ أَنَّك لَا تُحْرِمُ حَتَّى يُحْرِمَ إمَامُك؟ قَالَ: بَلَى.

فَقَالَ: تِلْكَ هِيَ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: شَرْطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>