للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِيَّةُ اتِّبَاعِهِ إمَامَهُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ هُوَ أَنْ يَؤُمَّك.

(وَلَوْ بِجِنَازَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي الْجِنَازَةِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: صِحَّةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْإِمَامَةُ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: إلْحَاقُهُ الْجِنَازَةَ بِالْجُمُعَةِ فِي وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ يُلْحِقُهَا بِهَا فِي نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ (إلَّا جُمُعَةً) التَّلْقِينُ: لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْخَوْفِ، زَادَ الْمَازِرِيُّ: وَفِي الِاسْتِخْلَافِ فَقَطْ.

(وَجَمْعًا) عِيَاضٌ: مَا يُقَدَّمُ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِسَبَبِ الْجَمْعِ يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ وَالْجَمْعَ.

الْقَبَّابُ: إنَّمَا يُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ خَاصَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>