للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الْوَصِيُّ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ مَأْمُورٌ بِهِ الصَّبِيُّ. ابْنُ شَاسٍ.

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

[بَاب فِي بَيَان الْوَرَثَة وَالتَّوْرِيث]

[بَاب مَا يَخْرَج مِنْ تَرِكَة الْمَيِّت]

كِتَابُ الْفَرَائِضِ.

وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ: الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْوَرَثَةِ وَالتَّوْرِيثِ، إمَّا بِسَبَبٍ وَإِمَّا بِنَسَبٍ. الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ وَهِيَ سِتَّةٌ. الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أُصُولِ الْحِسَابِ وَبَيَانِ الْمَخَارِجِ. الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. الْبَابُ الْخَامِسُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْوَصَايَا. الْبَابُ السَّادِسُ فِي حِسَابِ الْمُنَاسَخَاتِ وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ. (بَابٌ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ) ابْنُ عَرَفَةَ: أَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ بِعَيْنِهَا الرَّهْنُ الْمَحُوزُ وَأُمُّ الْوَلَدِ. (وَعَبْدٍ جَنَى) قَالَ مَالِكٌ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَنَحْوُهُ لِلْمَشْيَخَةِ السَّبْعَةِ وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَ خِدْمَتَهُ بِجَمِيعِ مَا جَنَى وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ خِدْمَتَهُ. فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْوَفَاءِ وَلَا دَيْنَ عَلَى السَّيِّدِ وَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَأُتْبِعَ بِبَقِيَّةِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُهُ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ يَكُونُ لَهُ رِقًّا لَا تَدْبِيرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ أَهْلُ الدَّيْنِ بِدِيَةِ الْجِنَايَةِ فَيُبَاعُ لَهُمْ. (ثُمَّ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ) ابْنُ رُشْدٍ. أَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ الْحُقُوقُ الْمُعَيَّنَاتُ مِثْلُ الرَّهْنِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَزَكَاةِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الَّذِي أَزْهَى، وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إذَا مَاتَ عِنْدَ حُلُولِهَا وَفِيهَا الشَّيْءُ الَّذِي وَجَبَ فِيهَا هَذِهِ تُخْرَجُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَتَتْ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعِينَاتٍ فَآكَدُهَا وَأَوْلَاهَا بِالتَّبْدِئَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْكَفَنُ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ ثُمَّ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الدُّيُونِ. (بِالْمَعْرُوفِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُبْدَأُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ وَمُورَاتِهِ بِالْمَعْرُوفِ. (ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ: ثُمَّ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الدُّيُونِ. (ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُخْرَجُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>