للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْصَى مَالٌ مَجْهُولٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلْ لَا مَالَ لَهُ كَشَيْءٍ لَا يَعْلَمُ أَيَكُونُ أَمْ لَا يَكُونُ.

(وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ الْعَمْدَ ثُمَّ نَزَا فِيهِ فَمَاتَ، فَلِوُلَاتِهِ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَقْتُلُوا فِي الْعَمْدِ وَيَأْخُذُوا الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَيَرُدُّونَ مَا أَخَذَ وَلِيُّهُمْ فِي الصُّلْحِ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ نَزَا فِيهَا فَمَاتَ، فَلِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَقْتُلُوا وَيُرَدُّ الْمَالُ، فَإِنْ أَبَوْا بَقِيَ لَهُمْ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَ فِي قَطْعِ الْيَدِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُوضِحَتُهُ خَطَأً فَلَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا أَوْ يَأْخُذَ الْجَانِي مَالَهُ وَيَكُونُ فِي الْعَقْلِ كَرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ. اُنْظُرْ كِتَابَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ.

(وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبُرِّئَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ ادَّعَى الْجَانِي عَفْوَ الْوَلِيِّ اسْتَحْلَفَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْقَاتِلُ. ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا يَحْلِفُ الْقَاتِلُ يَمِينًا وَاحِدَةً لِأَنَّهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(وَتُلُوِّمَ لَهُ فِي الْبَيِّنَةِ الْغَائِبَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ ادَّعَى الْقَاتِلُ بَيِّنَةً غَائِبَةً تَلَوَّمَ لَهُ الْإِمَامُ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ]

(وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ) ابْنُ شَاسٍ: الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ الْفَنِّ الثَّانِي مِنْ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ وَهِيَ فَرْعِيَّةٌ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ إلَّا فِي وَجْهَيْنِ وَفِي وَصْفَيْنِ. الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الْمَعْصِيَةُ كَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ.

الثَّانِي النَّارُ وَالسُّمُّ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ بِالنَّارِ وَالسُّمِّ (وَلَوْ نَارًا) سَمِعَ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَ الْقَاسِمِ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِتَغْرِيقٍ أَوْ سُمٍّ قُتِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

ابْنُ رُشْدٍ: هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي السُّمِّ وَتَأَوَّلَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ: يَعْنِي يُوجِبُ الْقَوَدَ بِغَيْرِ السُّمِّ وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ. وَإِذَا قِيدَ بِالسُّمِّ فَأَحْرَى بِالنَّارِ خِلَافُ قَوْلِ أَصْبَغَ لَا يُقَادُ بِالنَّارِ. الْبَاجِيُّ: الْمَشْهُورُ قَتْلُهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ مِنْ نَارٍ أَوْ غَيْرِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: خِلَافُ مَا شَهَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ (لَا بِخَمْرٍ وَلِوَاطٍ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ الْأَوَّلُ الْمَعْصِيَةُ (وَسِحْرٍ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي إبْطَالِ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ قَوْلَانِ.

قَالَ مَالِكٌ: مِنْ السِّحْرِ مَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَمَا يُصْلَحُ بِهِ بَيْنَهُمَا إذَا تَبَاغَضَا وَذَلِكَ كُفْرٌ. قَالَهُ مَالِكٌ.

وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الطَّاعَةِ وَالْآخَرُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْمَعْصِيَةِ (وَمَا يَطُولُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ كَانَ مِمَّا يَطُولُ فِي قَتْلِهِ فَالسَّيْفُ عَلَى الْأَصَحِّ (وَهَلْ وَالسُّمُّ أَوْ يُجْتَهَدُ فِي قَدْرِهِ تَأْوِيلَانِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ وَتَأْوِيلُ أَبِي مُحَمَّدٍ (يُغَرَّقُ وَيُخْنَقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>