للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْأُولَى عَلَى عَدَدِ مَسْأَلَتِهِ وَبَايَنَهَا فَتَضْرِبُ عَدَدَ مَسْأَلَتِهَا فِي الْأُولَى وَمِنْ الْخَارِجِ تَنْقَسِمُ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي عَدَدِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي حِصَّةِ مَوْرُوثِهِ مِنْ الْأُولَى، فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا، فَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلِلْمَيِّتِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اثْنَانِ وَهِيَ تَبَايُنُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي انْقَسَمَتْ مِنْهَا مَسْأَلَتُهُ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ عَدَدُ مَسْأَلَتِهِ فِي السِّتَّةِ عَدَدِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَكُونُ الْخَارِجُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ تُضْرَبُ حِصَّةُ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْأُولَى فِي ثَلَاثَةٍ عَدَدِ مَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَيَخْرُجُ لِلِابْنِ فِي الْأُولَى سِتَّةٌ هِيَ وَاجِبُهُ، وَتُضْرَبُ مَا بِيَدِ كُلِّ بِنْتٍ فِي الْأُولَى فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا فَيَخْرُجُ لِكُلِّ بِنْتٍ ثَلَاثَةٌ هِيَ وَاجِبُهَا، وَتَضْرِبُ مَا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الثَّانِيَةِ فِي حِصَّةِ مَوْرُوثِهِ فَتَضْرِبُ مَا بِيَدِ الِابْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الِاثْنَيْنِ حِصَّةِ مَوْرُوثِهَا، فَيَجِبُ لَهُ أَرْبَعَةٌ، وَتُضْرَبُ مَا بِيَدِ الْبِنْتِ فِي الثَّانِيَةِ فِي حِصَّةِ مَوْرُوثِهَا فَيَجِبُ لَهَا اثْنَانِ.

[بَاب حِسَاب مَسَائِل الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار]

(وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تُعْمَلُ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثُمَّ الْإِنْكَارُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) ابْنُ الشَّاطِّ: مِنْ لَوَاحِقِ الْفَرَائِضِ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ أَنْ يُقِرَّ وَارِثٌ بِوَارِثٍ وَيُنْكِرَ غَيْرَهُ ابْنُ عَلَاقٍ: وَلَمْ يَذْكُرْ إقْرَارَ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ وَذَكَرَ إقْرَارَ الْوَارِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ عَدْلًا فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فَلَا يَثْبُتُ لَهُ نَسَبٌ بِهِ وَلَكِنْ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ الْمُقِرِّ بِهِ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ حَظِّهِ. اُنْظُرْهُ فِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْمُقِرُّ بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ إقْرَارٌ نَقْصًا فِي سَهْمِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ بِهِ، وَإِنْ أَوْجَبَ نُقْصَانَ سَهْمِهِ أَعْطَى مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَوْجَبَ مِنْ النَّقْصِ لَوْ صَحَّ إقْرَارُهُ، وَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةُ الْمُقِرِّ خَاصَّةٌ فِي الْإِقْرَارِ كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرَهُ لِأَنَّك إنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ.

فَإِنْ تَمَاثَلَتْ الْفَرِيضَتَانِ أَجْزَأَتْك إحْدَاهُمَا، وَإِنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى أَجْزَأَتْك أَكْثَرُهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَتَا بِجُزْءٍ ضَرَبْت جُزْءَ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا بِجُزْءٍ ضَرَبْت كَامِلَ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ إنْ كَانَتْ ثَلَاثَ فَرَائِضَ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فَتَعْرِفْ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ، ثُمَّ اُنْظُرْ لِلْمُقِرِّ وَحْدَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ فَأَعْطِهِ إيَّاهُ، وَمَا فَضَلَ بِيَدِهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فَأُعْطِهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ. فَإِذَا أَرَدْت الْقِسْمَةَ عَلَى الْوَرَثَةِ فَاضْرِبْ لِكُلِّ وَارِثٍ بِمَالِهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَفِي وَفْقِ الْإِقْرَارِ إنْ كَانَ لَهَا وَاضْرِبْ لِمَنْ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ مَا لَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سِهَامَهُ مِنْهَا فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ أَوْ فِي وَفْقٍ إنْ كَانَ لَهَا فَتَعْرِفُ مَا يَفْضُلُ بِيَدِهِ، وَلَا تَضْرِبُهَا لِمَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ شَيْءٌ.

وَمِثَالُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إجْمَالِ الْحِسَابِ مَسْأَلَةُ الْمُمَاثَلَةِ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَمٌّ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَنْكَرَتْ الْأُمُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>