للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ زَادَ مَعَ الْعَرْضِ خَمْسَةٌ فَزِدْهَا مَعَ الْعِشْرِينَ ثُمَّ اقْسِمْهَا كَذَلِكَ فَيَكُونُ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةٌ، ثُمَّ اجْعَلْ لِلزَّوْجِ خَمْسَةً فِي ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا خَمْسَةً فَتَكُونُ عِشْرِينَ فَيَكُونُ ثُمُنُ الْعَرْضِ مِثَالًا آخَرَ. ابْنُ شَاسٍ: تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ وَتَرِكَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا وَدَارًا، فَتَأْخُذُ الْأُمُّ الدَّارَ فِي مِيرَاثِهَا وَتُرَدُّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَيَسْقُطُ سَهْمُ الْأُمِّ فَيَبْقَى مِنْ الْفَرِيضَةِ خَمْسَةٌ عَلَيْهَا يَقَعُ الْقَسْمُ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسِينَ دِينَارًا الْعَشَرَةُ الَّتِي دُفِعَتْ لِلْأُمِّ وَتُقَسِّمُ الْجَمِيعَ وَذَلِكَ سِتُّونَ دِينَارًا عَلَى خَمْسَةِ الْأَسْهُمِ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْقَسْمِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا وَذَلِكَ حِصَّةُ الْأُمِّ مِنْ التَّرِكَةِ. وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ كَمْ ثَمَنُ الدَّارِ فَزِدْ الْعَشَرَةَ الَّتِي كَانَتْ الْأُمُّ دَفَعَتْهَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ الْجُمْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَذَلِكَ ثَمَنُ الدَّارِ.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ لَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ) قَالَ ابْنُ عَلَاقٍ: مِنْ لَوَاحِقِ الْفَرَائِضِ الْمُنَاسَخَةُ.

قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: وَهِيَ أَنْ يُتَوَفَّى وَارِثٌ فَأَكْثَرُ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، فَإِنْ كَانَ وَارِثُ الْمُتَأَخِّرِينَ هُمْ بَقِيَّةُ وِرْثِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ وَيَرِثُونَهُ بِالتَّعْصِيبِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرِثَهُ الْمُتَقَدِّمُ فَيَخْتَصُّ الْعَمَلُ وَتُقَامُ مَسْأَلَةُ مَنْ بَقِيَ لَا غَيْرُ، وَالْأَصَحُّ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةُ.

فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ صَحَّتَا مَعًا كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَا، وَتَرَكَا أُخْتًا وَعَاصِبًا. (وَالْأَوْفَقُ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةً بَنِي ابْنٍ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي) ابْنُ شَاسٍ: إنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبٌ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتُهُ فَانْظُرْ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ مُوَافَقَةٌ فَخُذْ الْوَفْقَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ لَا مِنْ نَصِيبِهِ، وَاضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ مِنْ الْمَبْلَغِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. مِثَالُهُ ابْنَانِ وَابْنَتَانِ. مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَخَلَّفَ زَوْجًا وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتُ الثَّانِي مِنْهَا سَهْمَانِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَا يَنْقَسِمُ نَصِيبُهُ عَلَيْهَا لَكِنْ يُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ. مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نِصْفِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا نِصْفَ مَا مَاتَ عَنْهُ مُوَرِّثُهُ وَذَلِكَ وَاحِدٌ. وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نِصْفِ حِصَّةِ مُوَرِّثِهِ مِنْ الْأُولَى وَذَلِكَ وَاحِدٌ. (وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ) ابْنُ عَلَاقٍ: وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>