مَأْمُونٌ تَمَّتْ حُرِّيَّتُهُ فِي كُلِّ أَحْكَامِ الْأَحْرَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا وُقِفَ حَتَّى يُقَوَّمَ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ الْمَالُ الْمَأْمُونُ عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا الدُّورَ وَالْأَرَضِينَ وَالنَّخْلَ وَالْعَقَارَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا تَصَدَّقَ الْمَرِيضُ ثُمَّ صَحَّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ كَانَ لِقِيَامِ الْمَانِعِ لَا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْبَالِغِ.
[الْحَجَر عَلَى الزَّوْجَة]
(وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا) أَمَّا الزَّوْجَةُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَجْرٌ لِأَنَّ مَالَهَا لِسَيِّدِهَا، وَأَمَّا الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ لَهُ مَا لِلْحُرِّ لِأَنَّهُ زَوْجٌ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا عُرِفَ بَعْدَ الْبِنَاءِ رُشْدُ الْمَرْأَةِ وَصَلَاحُ حَالِهَا جَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا فِي مَالِهَا كُلِّهِ وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ إذَا لَمْ تُحَابِ، فَإِنْ حَابَتْ أَوْ تَكَلَّفَتْ أَوْ أَعْتَقَتْ أَوْ تَصَدَّقَتْ أَوْ وَهَبَتْ أَوْ صَنَعَتْ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ كَانَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهَا وَكَفَالَتِهَا مَعْرُوفٌ وَهِيَ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَإِنْ حَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ ثُلُثُهَا وَهِيَ لَا مَوْلَى عَلَيْهَا جَازَ وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِضَرَرٍ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ كَالدِّينَارِ، وَمَا خَفَّ فَهَذَا يُعْلِمُ أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ بِهِ ضَرَرًا فَيَمْضِي الثُّلُثُ مَعَ مَا زَادَتْ.
وَانْظُرْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مُمَتَّعًا فَلَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهَا فِي تَفْوِيتِ مَا مَتَّعَتْهُ فِيهِ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ خَلِيلٌ لِهَذَا الْفَصْلِ أَعْنِي لِفَصْلِ الْمُتْعَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ سَلْمُونَ أَوَّلَ كِتَابِهِ بَعْدَ فَصْلِ الشُّرُوطِ وَأَنَّهَا إنْ كَانَتْ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ فَسَدَ، وَنَقَلَ هُنَاكَ أَنَّهَا إنْ لَمْ تُمَتِّعْهُ وَزَرَعَ أَرْضَهَا ثُمَّ طَلَبَتْهُ بِالْكِرَاءِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَ يَمِينِهَا أَنَّهَا لَمْ تَهَبْ ذَلِكَ وَلَا خَرَجَتْ عَنْهُ. قَالَ: وَهَذَا إذَا زَرَعَهَا بِأَمْرِهَا، وَأَمَّا إذَا زَرَعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الدَّارِ (وَفِي إقْرَاضِهَا قَوْلَانِ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ أَقْرَضَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَفِي تَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنْ رَدِّهِ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ لِابْنِ الشَّقَّاقِ، وَالثَّانِي لِابْنِ دَحُونَ قَائِلًا بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ لِأَنَّهَا فِي الْكَفَالَةِ مَطْلُوبَةٌ وَفِي الْقَرْضِ طَالِبَةٌ (وَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى يُرَدَّ) قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَا فَعَلَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى يُجِيزَهُ الزَّوْجُ
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هُوَ جَائِزٌ حَتَّى يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعِتْقِ الْمِدْيَانِ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ (فَمَضَى إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) ابْنُ يُونُسَ: الْأَصْوَبُ وَالْأَقْيَسُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ حَتَّى تَأَيَّمَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهَا وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِهِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ رَدَّهُ. ابْنُ رُشْدٍ: الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يُقْضَ بِرَدٍّ وَلَا إجَازَةٍ حَتَّى مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا أَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى مَاتَتْ فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْ رَدِّ فِعْلِهَا قَوْلَانِ، الْأَوَّلُ لِسَحْنُونٍ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَالثَّانِي لِأَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ (كَعِتْقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute