للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَاب فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة] [فَصَلِّ فِي حُكْم الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. (سُنَّ الْأَذَانُ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجِبُ الْأَذَانُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ كَافَّةً يُقْتَلُونَ لِتَرْكِهِ (لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا) فِي الْمُوَطَّأِ: إنَّمَا يَجِبُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ. ابْنُ شَاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ وَحَيْثُ يُقْصَدُ الدُّعَاءُ لِلصَّلَاةِ. (فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَذَانَ لِغَيْرِ فَرْضٍ وَقْتِيٍّ. عِيَاضٌ: وَاسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>