للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَدِ الَّتِي كَانَ انْقَطَعَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أُصْبُعٌ وَتَأْخُذُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ فِي الْأُصْبُعِ مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى، وَالرِّجْلَانِ فِي هَذَا مِثْلُ الْيَدَيْنِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ عَمْدًا ثُمَّ قُطِعَ لَهَا الْأُصْبُعَانِ الْبَاقِيَانِ مِنْ تِلْكَ الْيَدِ خَطَأً لَكَانَ لَهَا فِيهَا عِشْرُونَ بَعِيرًا، إنَّمَا يُضَافُ بَعْضُ الْأَصَابِعِ إلَى بَعْضٍ فِي الْخَطَأِ (لَا الْأَسْنَانِ) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْأَسْنَانِ فَجَعَلَهَا مَرَّةً كَالْأَصَابِعِ تُحْسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. وَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَنَّ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ وَلَا تُحَاسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ. وَإِنْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ الْأَسْنَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأَصَابِعِ.

قَالَ أَصْبَغُ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: تُضَمُّ الْأَسْنَانُ بِاتِّحَادِ الضَّرْبَةِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي ضَمِّهَا بِاتِّحَادِ مَحَلِّهَا.

أَصْبَغُ: عَدَمُ الضَّمِّ أَحَبُّ إلَيَّ وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدٌ (وَالْمَوَاضِحُ وَالْمَنَاقِلُ) مِنْ ابْنِ يُونُسَ: لَوْ ضَرَبَهَا مُنَقِّلَةً ثُمَّ مُنَقِّلَةً فَلَهَا فِي ذَلِكَ مَا لِلرَّجُلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمُنَقِّلَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَوْضِعِ الْأَوَّلِ نَفْسِهِ بَعْدَ بُرْئِهَا فَلَهَا فِيهَا مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاضِحُ، وَلَوْ أَصَابَهَا فِي ضَرْبَةٍ بِمَنَاقِلَ أَوْ بِمَوَاضِحَ تَبْلُغُ ثُلُثَ الدِّيَةِ رَجَعَتْ فِيهَا إلَى عَقْلِهَا، يُرِيدُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ كَالسَّارِقِ يَنْقُلُ مِنْ الْحِرْزِ قَلِيلًا قَلِيلًا فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ إذَا لِضَعْفِهِ أَوْ لِئَلَّا يُقْطَعَ فَهِيَ سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ الضَّرْبُ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَضْرِبُ أُخْرَى (وَعَمْدٍ لِخَطَأٍ أَوْ إنْ عَفَتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ: " لَا الْأَسْنَانِ " أَنَّهُ لَا يُضَمُّ عَمْدٌ لِخَطَأٍ.

[بَيَان مِنْ عَلَيْهِ الدِّيَة]

(وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ فِي الْخَطَأِ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْجَانِي) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا خَطَأً حَمَلَتْ عَاقِلَتُهُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

ابْنُ شَاسٍ: وَالدِّيَاتُ كُلُّهَا دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيَّةِ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَجُوسِيَّةِ إذَا وَقَعَتْ تَحَمَّلَهَا الْعَاقِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَيُؤَدِّي الْجَانِي مَعَ الْعَاقِلَةِ. ابْنُ شَاسٍ: وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الْجَانِي حَمَلَهُ وَلَا تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ (إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>