للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيُخْرِجْ زَكَاتَهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ يُقَسِّمُ فِي بَلَدِهِ. اللَّخْمِيِّ: وَعَلَى مَنْ أَرَادَ سَفَرًا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ عِنْدَ حَوْلِهِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ.

[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْفِطْرِ]

فَصْلٌ

قَالَ ابْنُ شَاسٍ: النَّوْعُ السَّادِسُ زَكَاةُ الْفِطْرِ (يَجِبُ بِالسُّنَّةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ طُرُقٌ الْبَاجِيُّ وَاللَّخْمِيُّ وَاجِبَةٌ. أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ سُنَّةٌ ضَعِيفٌ. وَقَوْلُ الشَّيْخِ سُنَّةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمْرِيضٌ لَا شَيْءٌ (صَاعٌ) . ابْنُ رُشْدٍ: مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ كُلِّ مَا يُؤَدَّى مِنْهُ. الْقَبَّابُ: وَهَذَا الصَّاعُ هُوَ كَيْلُ مَدِينَةِ فَاسَ فِي وَقْتِنَا. بَعْضُ شُيُوخِ غَرْنَاطَةَ: هُوَ مُدٌّ مَمْسُوحٌ مِنْ أَمْدَادِ غَرْنَاطَةَ أَوْ يَغْرِفُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعَ حَفَنَاتٍ بِكِلْتَا يَدَيْهِ. ابْنُ حَبِيبٍ: مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفْنَةٌ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا مِنْ رَجُلٍ وَسَطٍ، وَالصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ كَذَلِكَ بِكَفِّ الرَّجُلِ الَّذِي لَيْسَ بِعَظِيمِ الْكَفَّيْنِ (أَوْ جُزْؤُهُ) سَنَدٌ: مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>