للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الزَّكَاةِ أَخْرَجَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (عَنْهُ) التَّلْقِينُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ الرَّجُلَ عَنْ نَفْسِهِ.

(فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) . اللَّخْمِيِّ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَنَّهُ يُؤَدِّيهَا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ قُوتِ يَوْمِهِ أَخْرَجَهَا يُرِيدُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: يُخْرِجُهَا إذَا كَانَ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ إفْسَادِ مَعَاشِهِ أَوْ جُوعِهِ أَوْ جُوعِ عِيَالِهِ. مِنْ الْمُنْتَقَى مَا نَصُّهُ: إنْ كَانَ عِنْدَ الْفَقِيرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ دُونَ مَضَرَّةٍ تَلْحَقُهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَالٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَانْظُرْ الْمُفْلِسَ أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ وَلِأَهْلِهِ وَلِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَا يَعِيشُ بِهِ هُوَ وَأَهْلُهُ الْأَيَّامَ.

قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ: الشَّهْرَ وَنَحْوَهُ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>