للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا. وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فِي وُجُوبِهَا بِمِلْكِهَا زَائِدَةً عَلَى وَاجِبِ قُوتِ يَوْمِهِ أَوْ بِعَدَمِ إجْحَافِهَا بِهِ أَوْ بِمِلْكِهِ قُوتَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَابِعُهَا بِغِنَائِهِ الْمَانِعِ أَخْذَهَا.

(وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَوَجَدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ فَلْيَتَسَلَّفْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>