للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ رُشْدٍ: التَّسَلُّفُ مُسْتَحَبٌّ.

(وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ الْفَجْرِ خِلَافٌ) رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ. اللَّخْمِيِّ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجِبُ عَلَى مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَتَسْقُطُ عَمَّنْ تَوَالَدَ أَوْ أَسْلَمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَتَكُونُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي، وَفِي الطَّلَاقِ عَلَى الزَّوْجِ دُونَ الزَّوْجَةِ، وَفِي الْعِتْقِ عَلَى السَّيِّدِ دُونَ الْعَبْدِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ انْتَهَى.

وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا إلَّا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ. اللَّخْمِيِّ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ حَيًّا أَوْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ تَوَالَدَ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلُ، وَتَسْقُطُ عَمَّنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ تَوَالَدَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَكُونُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ.

(مِنْ أَغْلِبْ

<<  <  ج: ص:  >  >>