للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقُوتِ) . ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ غَالِبِ عَيْشِ الْبَلَدِ مِنْ تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ. فَإِنْ كَانَ عَيْشُهُ وَعَيْشُ عِيَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ غَيْرِ الصِّنْفِ الَّذِي هُوَ غَالِبُ عَيْشِ الْبَلَدِ أَخْرَجَ مِنْ الَّذِي هُوَ غَالِبُ عَيْشِ الْبَلَدِ كَانَ الصِّنْفُ الَّذِي خَصَّ بِهِ نَفْسَهُ أَدْنَى أَوْ أَرْفَعَ إلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْ إخْرَاجِ أَفْضَلَ مَا يَتَقَوَّتُ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ. وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ (مِنْ مُعَشَّرٍ أَوْ أَقِطٍ غَيْرَ عَلَسٍ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ حَصَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْمُخْرَجَ فِي تِسْعَةٍ وَحَصَرَهُ خَلِيلٌ فِي كُلِّ مُعَشَّرٍ إلَّا الْعَلَسَ.

وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا تُجْزِئُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُخْرِجَ فِيهَا تِينًا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَنَا أَقُولُ إنَّهُ لَا يُجْزِيهِ إلَّا إذَا كَانَتْ الْقُطْنِيَّةُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ إذَا كَانَ ذَلِكَ عَيْشَ قَوْمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدُّوا مِنْ ذَلِكَ وَيُجْزِئُهُمْ (إلَّا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ) اُنْظُرْ أَنْتَ عَلَى مَا يَتَنَزَّلُ هَذَا.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ أَقُتِيَتْ غَيْرُهَا كَالْقَطَانِيِّ وَالسَّوِيقِ وَالتِّينِ وَاللَّحْمِ وَاللَّبَنِ فَالْمَشْهُورُ تُجْزِئُ، وَفِي الدَّقِيقِ بِرَيْعِهِ قَوْلَانِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ دَقِيقًا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّمَا كَرِهَ إخْرَاجَ الدَّقِيقِ مِنْ أَجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>